⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10240 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت مواعيد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بستين يوماً تحسب من تاريخ العلم اليقيني لصاحب الشأن بالقرار المطعون فيه, وإذا تم التظلم من القرار فيبدأ هذا الميعاد من تاريخ مضي ستين يوما على تقديم طلب التظلم دون أن تجيب عليه السلطة المختصة. ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الطاعنين قد علما بالقرار المطعون فيه في 27/1/1997, وتم التظلم منه في 3/2/1997 وأقيمت الدعوى رقم 7174 لسنة 51ق في 16/6/1997 وقضي فيها بجلسة 17/5/1998 بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة, ثم قام الطاعنان برفع الدعوى رقم 8047 لسنة 52ق في 16/7/1998, ومن ثم تكون الدعويين قد رفعتا بعد انقضاء المواعيد المقررة, إذا كان يتعين رفع الدعوى الأولى في 3/6/1997 باعتبار أن التظلم تم في 3/2/1997 إلا أنها أقيمت في 16/6/1997, كما أقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه في 16/7/1998 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون. ولا يغير ذلك ما ساقه الطاعنان من أن إجراءات رفع الدعوى الأولى تقطع التقادم ذلك أنه فضلا عن أن هذه الدعوى قد أقيمت بعد المواعيد المقررة على النحو السالف بيانه فإن حساب المدة يكون من تاريخ العلم بالقرار وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.