الطعن رقم 2044 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى, ويتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى, وأن يستمر قيامه حتى صدور حكم نهائي, وأن لفظ الطلبات الوارد بالمادة (12) المشار إليها كما يشمل الدعاوي يشمل أيضا الطعون المقامة في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى باعتبار أن الطعن هو استمرا لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن, وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته- شكلا وموضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون, وبما للقاضي من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى, ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث أنه لما كان النزاع الماثل ينصب على مشروعية شطب اسم المطعون ضده من كشوف المرشحين لانتخابات اللجنة النقابية للمهن التعليمية بمركز طامية دورة فبراير 2000, ولما كان مدة مجالس إدارات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة للمهن التعليمية وفقا لما نصت عليه المادة (49) من القانون رقم 79/1969 في شأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 89/1979 أربع سنوات, فمن ثم فإن المنازعة الماثلة تتعلق بانتخاب مجلس إدارة قد انتهت مدته عام 2004 مما يعني أن ثمة مانعاً قانونياً يحول دون إعادة الحال إلي ما كانت عليه, فمن ثم لا يكون للطاعنين مصلحة في الاستمرار في الطعن , وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فيه, غنى عن البيان أن الجهة الطاعنة لم تقدم المستندات التي أشارت إلي أنها سوف تقدمها في مصلحة الطعن.