⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8437 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لانعقاد الخصومة قانوناً أن يتم إعلان صحفتها بحيث تصل إلي علم المعلن إليه علما يقيناً وذلك بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه في موطنه أو لمن يقرر أنه وكيله أو أنه في خدمته أو أنه من الساكنين معه, وقد قضى المشرع بأنه في حالة رفض استلام الإعلان تعين تسليمه بجهة الإدارة أي قسم الشرطة التابع له مع إخطار المعلن إليه بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة الإدارية, وبالاطلاع على صحيفة الدعوى يبين أن المحضر قد أثبت رفض الجمعية لاستلام الإعلان أو أنه توجه إلي قسم الشرطة الأزبكية لإتمام الإعلان إلا أنه لم يخطر الجمعية بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة الإدارية مما يبطل إجراءات الإعلان ويؤثر في الحكم ويترتب عليه البطلان, فضلا عن أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإبلاغ الجمعية بتاريخ الجلسة طبقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حتى يتسنى للخصوم الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم للإدلاء بما لديهم من إيضاحات ويترتب على إغفال هذا الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الإجراءات آثر في الحكم ويترتب عليه أيضاً بطلان الحكم, وهو ما تقضي به المحكمة, ولما كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لها اقتصادا للإجراءات.