الطعن رقم 5440 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المستفاد من استعراض نصوص التشريعات التي نظمت أحكام الجنسية المصرية, وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, أن المشرع تطلب لثبوت هذه الجنسية توافر ثلاثة شروط مجتمعة: أولها: التوطن في مصر قبل أول يناير سنة 1848 أو قبل يناير 1900 أو قبل الخامس من نوفمبر سنة 1914, على حسب الأحوال, وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. وثانيها المحافظة على الإقامة في مصر وحتى تاريخ العمل بقانون الجنسية واجب التطبيق. وثالثها: عدم انتماء الشخص إلي دولة أجنبية.
ومن حيث أنه سواء أكان المطعون ضده من مواليد سنة 1948 على ما ورد بصورة قيد ميلاده الصادر من مأمورية الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء أم من مواليد سنة 1947 على وثيقة سفر فإنه ولد في ظل العمل بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية, وبالتالي فإن جنسيته تتحدد في ضوء جنسية والده, ما دام أن والده المولود سنة 1894 (على ما ورد بالأوراق) كان بالغاً سن الرشد في تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر في 10/3/1929, وهذا يعني أنه يكفي للمطعون ضده أن يثبت- حتى يمكن اعتباره مصرياً- أن والده كان يتمتع بالجنسية المصرية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وعلى ما أوضحته الجهة الإدارية أنه سبق عرض حالة المطعون ضده على لجنة فحص جنسية أهالي سيناء, وانتهى رأي اللجنة إلي عدم كفاية المستندات الخاصة بجده عبارة عن أوراق عرفية يتعين التأكد من صحتها, فضلا عن أنها لا تفيد في إثبات تمتعه بالجنسية المصرية, بالنظر إلي جنسية المطعون ضده تتحدد على ضوء جنسية والده الذي كان بالغ سن الرشد في 10/3/1929, فضلا عما ثار من شك في صحة هذه المستندات, كما أن المستندات المقدمة من المدعى (المطعون ضده) عن والده قد شابها بالتزوير خاصة عقد زواجه سنة 1917 مما انتهى باللجنة إلي التقرير باستمرار معاملته بالجنسية الفلسطينية لحين تعزيز المستندات الدالة على إقامة والده في البلاد خلال الفترة المتطلبة قانوناً بأوراق أخرى صحيحة.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن أعادت الطعن الماثل للمرافعة وكلفت المطعون ضده بتقديم المستندات الدالة على إقامة والده في البلاد في الفترة المتطلبة قانونا وذلك بجلسة 26/3/2005 وتكرر التأجيل لعدة جلسات لذات السبب الأكثر من جلسة بيد أنه لم يقدم أية مستندات في هذا الخصوص, كما تلاحظ لهذه المحكمة ما شاب المستندات في هذا الخصوص, كما تلاحظ لهذه المحكمة ما شاب المستندات الخاصة بالمدعى نفسه من تناقض, فعلى حين قدم أوراقه صورة قيد ميلاد صادرة حين قدم ضمن أوراقه صورة قيد ميلاد صادرة من مأمورية الشيخ زويد تفيد أنه من مواليد الشيخ زويد في 10/9/1948, تلاحظ لها أنها أثبت في كل طلب من طلب الحصول على امتداد إقامة مؤقتة المؤرخ في 13/7/1982 وطلب الحصول على وثيقة سفر المؤرخ في 1/9/1986 والموقعان منه أنه من مواليد 1947 بفلسطين, بل واقر في التحقيقات التي أجريت بتاريخ 10/7/1982 لحظة وصوله لمطار إلي مطار القاهرة قادماُ من ليبيا وبمناسبة ما نسب إليه من قيامه بالتزوير في وثيقة سفره- اقر بأنه فلسطيني الجنسية, كما سبق أن تقدم بطلب استخراج وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين من جمهورية مصر العربية سنة 1977 اثبت فيه أنه من مواليد فلسطين سنة 1947 الأمر الذي يكون معه الادعاء بأن والد المطعون ضده مصري الجنسية لا يسانده دليل وهو ما يقطع والد المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية, وتبعاً لذلك نجله المدعي (المطعون ضده) مما يغدو معه متعيناً القضاء برفض دعواه.