⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6345 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-3-4
ملخص / وقائع الدعوى: القرارات الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثمة أضرارا نفيسة أو أدبية تصيب الشخص في إحساسه بالألم والمعاناة والمهانة والظلم من جراء القرارات الأمنية على ترشيحه دون أن تحدد تلك الجهات ثمة واقعة معينة تصلح سندا لاستبعاده من الترشيح ولم تقدم جهة الإدارة غير المشروعة وتضعه بين القيل والقال في محيط أهله وذويه ومعارفه والمجتمع المحيط بها بما تضمنته من ظلال على تصرفاته, وهي كلها عناصر تشكل الضرر الأدبي موجب التعويض, فضلاً عن تكبده مشقة اللجوء إلي التقاضي وتحمله بنفقات تتمثل في الرسوم والمصروفات والأتعاب التي يتحملها في سبيل الوصول إلي حقه, وهي كلها أضرار أصابت المطعون ضده وسببها المباشر إليها مما تكتمل معه عناصر مسئولية الإدارة عن تعويضه من جراء صدور تلك القرارات, وقد أصاب الحكم الطعين بحق حين التزم في تقدير تعويض الأضرار المشار إليها ولم يتطرق في تقديره لنجاحه في الانتخاب لعضوية مجالس إدارات تلك الجمعيات وما يحصل عليه مقابل ذلك- على نحو ما ذهب إليه تقرير الطعن- فقد اقتصر الحكم على تعويضه بالمبلغ المشار إليه (خمسة آلاف جنيه) عن الأضرار النفسية ونفقات التقاضي وذلك في الحدود المقررة لسلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.