الطعن رقم 11929 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات التسكين هي قرارات إدارية ويجب الطعن عليها خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء. كما جرى أيضا قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ولذلك فإنه كلية التطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم. وإنما يطبقها في مجال روابط القانون العام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الروابط, ولما كانت مدة التقادم المسقط تتركز على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذا الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائما العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات, فإذا كانت هذه هي الحكمة من التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص فان حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية استقراراً تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.
ولما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاُ لقواعد القانون المدني وإذا كانت المدعية قد أقامت دعواها في 14/12/1998 بطلب إلغاء قرار صدر في عام 1981 فإن حقها يكون قد سقط بالتقادم الطويل.