⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3816 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف المقابل
⚖️ حالات الالتماس
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نائب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك انه قضى فى منطوقه على الغاء الحكم المستانف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى الدعوى 440 لسنة 25 ق التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه انه قضي بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25 ق المرفوع عليه من المطعون ضدها الاولي رغم ان هذا الحكم لم يتناول في اسبابه سوى الرد علي طلب تخفيض القيمة الايجارية دون ان يعرض لما اثاره الطاعن باسباب استئنافه من اوجه دفاع ولا طلبه بزيادة القيمة الايجارية وهو ما يدل علي اختلاف الموضوع في الاستئنافين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض الذى يصلح سببا للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بان تتماحى هذه الأسباب فينفى بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له، بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت المحكمة بما قضت به أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 214 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى المواد 211، 212،218، 232،232،235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنظيم دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجه فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الأسباب التى أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجه وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التى أثارتها تعتبر جميعها مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجه لغير صالحة أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحة عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول محكمة أول درجه، وغنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اجاز المشرع للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا مقابلا ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف، والاستئنافان المتقابلان أيا كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان فى إقرار أحدهما إنكارا بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين فى أى من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضى محكمة الاستئناف فى أحدهما بمعزل عما يقابله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الموضوعى المنهى أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائى فى الدعوى بالحدود التى عرضت لها محكمة أول درجه ذلك أن الحكم الابتدائى جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لا بد أن يكون الحكم الاستئناف كلمتها فى الحكم الابتدائى تأييدا أو تعديلا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر فى الموضوع سواء كانت قد فصلت فى الاستئناف المقابل صراحة أو ضمنا أو لم تعرض له ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى وامتنعت العودة إلى مناقشه الموضوع كما طرح على محكمة أول درجه بأي دعوى تاليه أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاء خاطئا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الخصومة المرددة بين طرفى التداعى موضوعا واحدا هو تحديد القيمة الإيجازية لشقة النزاع وفقا للأسس المحددة فى قانون إيجار الأماكن وأذ قضى الحكم الابتدائى بتحديدها بمبلغ 680 ,23 جنيها، فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنه 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن فى هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع كمه -407 لسنه 25 ق -أو بطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافا فرعيا تتسع به الخصومة فى الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أى من هذه السبل التى يسرها القانون إلى أن صدر الحكم فى الاستئناف 440 لسنه 25 ق، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع فى موضوع الدعوى واستنفذت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته فى الاستئناف 407 لسنه 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الاستئناف الأول ويتعين القضاء بإنهاء الخصومة فى هذا الاستئناف وهو ما يستويىفى نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره، فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب فى خصوص توافر شروط الحجية أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج، وبالتالى غير مقبول .