الطعن رقم 11933 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-4
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس إدارة الأندية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مفاد المادة 45 من قانون بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 قد أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة, وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها, وذلك في الحالات التلات التي أوردتها هذه المادة, كما أوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره, بيد إنها اشترطت قبل إصدار قرار الحل إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها ما لم تكن لديها مبررات مقبولة وأجازت هذه المادة للوزير المختص في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرارا أخل فوراً دون إتباع الإجراءات الخاصة بالإخطار لما كان ذلك ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن قرار الجهة الإدارية بحل مجلس إدارة نادي ميت خاقان وتعيين مجلس إدارة مؤقت لما تلاحظ لها من ثبوت مخالفات في حقه, لم يسبقه إخطار للنادي من الجهة الإدارية لإزالة أسباب هذه المخالفات المنسوبة إليه وانتظار مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها قانوناً, ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون, دون أن ينتقض من ذلك انه لم يشير من قريب أو بعيد إلي ماهية هذه الحالة حتى تتسلط المحكمة رقابتها عليها.