الطعن رقم 6005 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابة المهن التطبيقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مفاد المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974بشأن نقابة التطبيقين المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984, وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه يتعين توافر شرطين فيمن يكون عضواً بالنقابة: أو لهما: ممارسة المهنة الفنية التطبيقية, والثاني أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في البند ثانياً أو من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
ولما كان المطعون ضده حاصلا على دبلوم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية وهو من غير المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر, ومن ثم لا يحق له القيد في النقابة ويغدو امتناع النقابة عن قيده متفقاً وصحيح حكم القانون, دون أن يتنقص من ذلك ما آثاره الطاعن من معادلة هذا المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقمي 52 لسنة 1969, 10لسنة 1976 لأن هذين القرارين صدرا قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1948, المشار إليه, ولم يصدر استنادا إليه, بعد أخذ رأي مجلس النقابة, بالتالي فلا سند للتمسك بهما للقول بمعادلة مؤهله الحاصل على المؤهل, ويكون امتناع النقابة عن قيده مطابقاً للقانون.