الطعن رقم 3032 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
حرمان من مباشرة الحقوق السياسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1-2-3-4-المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم وقعاً تنفيذه أو كان الحكم المحكوم عليه رد إليه اعتباره.
ومفاد ما تقدم حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حددت على سبيل الحصر حالات من الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وعلى ذلك فإن الشخص الذي حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم المشار إليها ومنها إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة يعد مانعاً من الترشيح ما لم يكن الحكم قد نص على وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة (55) من قانون العقوبات أو رد الشخص اعتباره.
وبتطبيق ما تقدم فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل إن الشهادة الصادرة من جدول النيابة العامة باستئناف منفلوط قد تضمنت أن المطعون على ترشيحه تمت إدانته في جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ أربعون ألف جنيه على بنك الإسكندرية وذلك في القضية رقم 12148 لسنة 2002 جنح وحكم بحبسه ثلاث سنوات بجلسة 26/2/2005, وإذا لم يثبت من الأوراق إن الحكم موقوف تنفيذه بل صدر بجلسة 15/10/2005 قضي بسقوط حقه في الاستئناف, وإذا لم يثبت كذلك من ظاهر الأوراق أن المذكور قد رد إليه اعتباره فمن ثم يكون قرار قيده بجداول المرشحين بالدائرة الثالثة بأسيوط بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح من القانون, ويكون من المرجح بالتالي الحكم بإلغاء القرار الطعين, وهو الأمر الذي يجعل ركن جدية الأسباب متوافراً في طلب وقف التنفيذ.