⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10910 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: الترشيح لانتخابات مجلس الشورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن ركن الجدية ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن امتناع المديرية عن قبول أوراق ترشيح المطعون ضده راجع إلي عدم وجود اسمه في جدول الناخبين على نحو ما تطلبه القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى في البند (2) من المادة السادسة منه, فمن ثم يكون امتناعها عن قبول أوراق ترشيحه جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك أو ينتقص منه أن ثمة خطأ ورد في اسمه, إذا كان على المطعون ضده أن يطرق السبيل الذي نظمه القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في هذا الخصوص في المادة 15 منه والتي تنص على أن لكل من أهمل في قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده.... أن يطلب قيد اسمه أو يصحح البيانات الخاصة بالقيد... ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من مارس من كل سنة... وهو الأمر الذي لم يبدو من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد انتهجه, أو انه أثبت عكس ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة رغم مثوله أمام دائرة الفحص, ومن ثم ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال.