الطعن رقم 3877 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دائرة توحيد المبادئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مجلس الدولة بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية بعدما كان اختصاصه واردا على سبيل الحصر ومن ثم فان العبارة الواردة في نهاية المادة (العاشرة) من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص والمنتهية بعبارة (سائر المنازعات الإدارية فهي تطبيقاً لما أورده الدستور في هذا الشأن وليس لها ارتباط في تحديد الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على القرارات النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة, وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة هذه الفئة من الموظفين بدأ من تعيينهم حتى فصلهم, فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن فإنه لا شك أن المطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولى داخلاً في اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متى كان متعلقاًَ بالموظفين في المستوى الثاني والثالث, وكل ما يتصلون بشئون توظيفهم كالنقل وغيره والقول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء وعلى ذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإداري فيما انتهى إليه بإحالة الدعوى إلي المحكمة الإدارية بوزارة التربية والتعليم صائبًا ويكون طعن هيئة مفوضي الدولة على هذا الحكم في هذا الشأن في غير محله متعيناً رفضه.