الطعن رقم 825 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الدفع لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولا نياً بنظر الدعوى فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وهي بصدد تفسير المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1/1981 من أن اختصاص المنعقد للمحاكم الجزئية إنما ينحصر في العملية الانتخابية وهي التي تتعلق بإدارة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم, وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات, أما ما يسبق ذلك من إجراءات تتناول بيان الفئات التي لها حق الانتخاب, والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح, فضلا عن قواعد وكيفية اعتماد الكشوف, وتشكيل اللجان, فهذه تعتبر مختلفة ومستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها, والتي ناط المشرع الفصل فيما بسببها من منازعات بالمحكمة الجزئية, وهي في ظل إجراءاتها السابقة لا تعدو أن تكون قرارا إداريا, شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من أي جهة إدارية في أي من شئونها, إذ يتوخى هذا القرار مدى توافر الشروط المتطلبة في كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة, ويتمحض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين, يعتبر في ذاته ممكناً وجائزاً قانونيا, والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن في القرارات الإدارية..فتبقى في اختصاص قضاء مجلس الدولة, باعتباره قاضي القانون العام وصاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سنده خليقاً بالالتفات عنه, وكذلك الحال بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مما تقضي معه المحكمة بعدم قبوله هو الآخر.