⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5755 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-4-16
ملخص / وقائع الدعوى: مادة 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 تنص على أنه لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية , او المحاكمة الجنائية , او موقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف , وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة , إذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك , وثبت عدم إدانته او وقع عليه جزاء الإنذار او الخصم او الوقف عن العمل لمدة خمسة ايام فأقل وجب عند ترقية احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة او المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية او الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية . ومن حيث أنه بمقتضى النص المتقدم حظر المشرع ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او الوقف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف إذا استحق الترقية خلال هذه المدة , وقد حدد المشرع متى يعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التأديبية فى تطبيق حكم النص , وسكت عن تحديد التاريخ الذى يعد العامل محالا فيه إلى المحاكمة الجنائية , الأمر الذى يتعين معه لتحديد مفهوم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها فى قانون الإجراءات الجنائية التى مؤداها أن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق , او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة او من قبل المدعى بالحق المدني . ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق ان الطاعن قيدت ضده الجنحة رقم 15602 لسنة 1999 جنح الخليفة خيانة أمانة , قضى فيها غيابيا بجلسة 12/12/1999 بحبسه سنه مع الشغل وكفالة مائه جنيه وعارض فيها , حيث تحدد لنظرها جلسة 17/6 لسنة 2000 وقيدت ضده الجنحة رقم 8483 جنح مدينى نصر خيانة أمانة , وقضى فيها غيابيا بجلسة 8/4/2000 بحبسه سنة , وكفالة مائة جنيه , كما قيدت ضده الجنحة رقم 14263/2000 جنح مدينة نصر خيانة أمانة , وقضى فيها غيابيا بجلسة 28/5/2000 بحبسه سنة مع الشغل , وقد عارض فيها ةتحدد لنظرها جلسة 8/10/2000 , وبذلك يكون الطاعن غير مستوف لشروط الترقية المنصوص عليها فى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000 لإحالته إلى المحاكمة الجنائية فى 31/8/2000 على النحو السالف بيانه ويكون القرار فيه رقم 574 لسنة 2000 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى الدرجة الثانية إعمالا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000 قد صدر مستندا إلى سببه القانونى الصحيح , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .