الطعن رقم 12207 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-4-16
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة (111) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :-
1-............. 2- مزاولة مهنة تجارية او غير منظمة بقوانين او لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .
ومن حيث أن أن المستقر عليه فقها أنه كان الأشتراك فى تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر فى ذاته عملا تجاريا , الا ان الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يعتبر تاجرا لعدم إتاحة الأعمال التجارية حرفة معتادة وذلك مادام لا يشترك فى إدارتها , ولا يتدخل فى أعمالها ويتغلغل فى نشاطها بصفة معتادة , ومن ثم فإن مجرد الأشتراك فى تأسيس ذات الشركة ذات المسئولية المحدودة لايعتبر فى ذاته مزاولة لمهنة تجارية فى مجال تطبيق حكم المادة (111) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تستحق معاشا عن المرحوم والدها الذى كان يعمل مهندسا بمصلحة المساحة , ومن ثم فإن مجرد اشتراكها فى تأسيس شركة .......... للإنشاءات المتميزة شركة ذات مسئولية محددة دون اشتراكها فى أعمال إدارة الشركة لا يعتبر فى حد ذاته مزاولة منها لمهنة تجارية فى مجال تطبيق حكم المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعى ولا يوقف به صرف المعاش المستحق لها عن والدها , خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على اتخاذها الأعمال التجارية حرفة معتادة , مما يتعين معه القضاء باستمرار صرف المعاش المستحق لها عن المرحوم والدها , واسترداد ما أوقف صرفه منه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق , وصادف صحيح حكم القانون , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن لافتقاده السند القانونى الصحيح .