الطعن رقم 2754 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-4-30
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير كفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد ذهب الى ان تقرير كفاية العمل أمر يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل للتعقيب عليه ما لم يثبت ان تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف او إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة ومن ثم يكون التقرير صحيحا متى كان مستكملا لشرائطه المقررة ومستوفيا المراحل والاجلراءات التى رسمها القانون لذلك
يجب ان تكون تقديرات الرؤساء مستمدة من عناصر صحيحة ولم تقم دليل بالاوراق
على نفيها او اهدار قيمتها
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1999 كان قد عرضه رئيسه المباشر تقدير كفايته بمرتبة ممتاز 92 درجة ثم عرض التقرير على الرئيس الأعلى فقدر كفاية المطعون ضده بذات المرتبة ممتاز وبعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين قامت بتخفيضه الى مرتبة جيد جدا 80
درجة وذلك دونما إبداء أية أسباب تقلل من كفاءة المطعون ضده او تهون منها بالمخالفة لما حوته الأوراق حيث حصل المطعون ضده على تقارير بمرتبة ممتاز عدة أعوام وهى
96 و 97 و 1998 الى جانب حصوله على مكافأة تشجيعية بالقرار رقم 623 لسنة 2000 ولم تقدم جهة الإدارى ما يفيد توقيع أية جزاءات إدارية على المطعون ضده وعليه يكون القرار المطعون فيه قائم على سند صحيح من الواقع او القانون مما يتعين
معه الحكم بإلغاءه .
ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعنان فى صحيفة طعنهما من أنه ليس فى شأن حصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات السابقة على هذا التقرير فى السنة التى وضع عنها التقرير ذلك ان قيام لجنة شئون العاملين بتخفيضه من ممتاز الى جيد جدا لم يتم بسبب هذا التخفيض مما يجعله غير قائم على سنده المبرر له قانونا .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد انتهى الى ذات النتيجة فأنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه .