⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8721 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-4-30
ملخص / وقائع الدعوى: مادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1978

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان المادة (94) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الاتية: 1)....... 2) ......... 3) ............. 4) .............. 5) .............. 6)............ 7) الحكم عليه بعقوبة جائية في احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي الى إنهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات أو طبيعة العمل 1) ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان القانون قد جعل فى الحكم على العامل بعقوبة جناية في احدى جرائم قانون العقوبات أو ما يماثلها فى جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة سببا من أسباب انهاء الخدمة .. وفى حالة ما اذا كان الحكم لأول مرة فان خدمة العامل لا تنتهى الا اذا رأت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب في واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة وملابستها ان بقاء العامل في الخدمة يتعارض مع مقتضيات أو طبيعة العمل . ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المدعى - الطاعن - كان يعمل بوظيفة كاتب بالدرجة الثالثة المكتبية بمديرية امن المنيا اعتبارا من 20 / 9 / 1980 وفي غضون عام 1990 اتهمته النيابة العامة بدائرة قسم المنيا - محافظة المنيا في القضية رقم 3361 لسنة 1993 جنايات قسم المنيا رقم 123 لسنة 1993 كلى المنيا بالاشتراك بالاتفاق مع باقي المتهمين والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر سمى هو تصريح العمل رقم ......... باسم احد المتهمين منسوب صدوره الى الإدارة المركزية لتصاريح العمل وحده المنيا وبجلسة 11 / 11 / 1993 أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها بمعاقبة المتهم جورج ............ ( الطاعن ) واخر بالحبس مع الشغل لمدة ستة ومصادرة المحرر المزور . ومن حيث انه ولان كان ما تقدم الا ان الطاعن قدم للمحكمة أثناء تداول الطعن شهادة رسمية صادرة من نيابة جنوب المنيا الكلية - وحده الجنايات تفيد ان الطاعن واخرين لتهموا فى القضية رقم 3361 لسنة 1993 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 123 لسنة 1993 كلى المنيا - موضوع الطعن الماثل - وقد قضى فيها بجلسة 11/11/1993 حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور - وقد طعن المحكوم عليه بالنقض فيها بجلسة 6/4/2003 بنقض الحكم واعاده . ثم قدم الطاعن للمحكمة شهادة اخرى رسمية من ذات الجهة تفيد لنه قضى فى الجناية المشار اليها ببراءة الطاعن مما نسب اليه وذلك بجلسة 8/2/2005 ولم يصبح باتا . وبناء على ما تقدم فأن الحكم الجنائى النهائى وهو الذى يعول عليه قانونا قد انتهى الى براءة الطاعن - الأمر الذى يترتب عليه اعمالا لحجيته ولقوة الشىء المقضى به الغاء القرار رقم 2572 لسنة 1994 المطعون عليه والذى كان قد صدر بناء على الحكم الجنائى الذى تم الغاؤه والمتضمن انهاء خدمة الطاعن , إذ انه بصدور الحكم المتضمن الغاء هذا الحكم ويكون السبب فى القرار رقم 2572 لسنة 1994 قد زال مما يتعين معه القضاء بذلك .