⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8160 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-4-16
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالرملة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على انه : " يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك . وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب . ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ندب العامل من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه الصالح العام وذلك حتى تستطيع الإدارة تلبية حاجات العمل العاجلة فهو أمر مؤقت بطبعته تقتضيه ظروف العمل ومتطلبات المصلحة العامة وبالتالي لها الحق ان تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية لا معقب عليها في ذلك مادامت قد طغيت عند أصدرها قرارها الصالح العام ولم تتعسف في سلطتها ولم تخالف القانون . ومن حيث أنه ولما كان ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أنه بتاريخ 27 / 2 / 2000 صدر القرار رقم 190 لسنة 2000 بنقل المطعون ضده من كتاب صحة السيدة زينب أول إلى منطقة 15 مايو والتبين الطبية فطعن على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الادارى الدائرة التاسعة بالدعوى رقم 7760 لسنة 54 والتى قضت بجلسة 13 / 11 / 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعى المطعون ضده من مكتب صحة السيدة زينب إلى منطقة 15 مايو والتبين الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يتم الطعن على الحكم المشار اليه وقامت الجهة الإدارية بتنفيذه بتاريخ 20 / 12 / 2000 بالقرار رقم 1612 لسنة 2000 الا انه بتاريخ 11 / 1 / 2001 صدر القرار رقم 74 لسنة 2001 المطعون فيه بندب المطعون ضده إلى منطقة مصر القديمة الطبية مع تكليفه بالقيام بأعمال مسئول شلل الأطفال بالمنطقة وذلك لمدة ستة أشهر لا تمدد , الا بعد إعادة التقييم واتبعت الجهة الإدارية ذلك القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 24 / 1 / 2001 بتكليف السيد الدكتور / محمد عبد الرحمن بركات بالعمل مفتشا لمكتب صحة السيدة أول إضافة إلى عمله الأصلى وذلك لضمان حسن سير العمل وهذا كله ما يلقى بظلال كثيفة من الشك حول قصد الجهة الإدارية من القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 2001 اذ ينبئ ذلك وحسب ظاهر الأوراق عن ان الجهة الإدارية قصدت بالقرار المطعون فيه الالتفاف على الحكم الصادر لصالح المطعون ضده وبالغاء قرار نقله ولن تتغيا به صالح العمل مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال فى ضوء الظروف المرضية للمطعون ضده الثابتة بتقارير طبية صادرة من جهات حكومية الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض .