الطعن رقم 7558 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
النقل دون العرض على لجنة شئون العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة الرابعة من من القانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على ان تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو اكثر لشئون العاملين ... تخص بالنظر فى تعيين ونقل وترقيته ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى الوظائف الدرجة الاولى فما دونها .
ومفاد ما تقدم ان المشروع ناط بلجنة شئون العاملين النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين وأوجب ان ترسل هذه اللجنة اقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال اسبوع لاعتمادها فاذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليها اعتبرت نافذة ومن ثم عدم عرض قرارات النقل مما تختص به لجنة شئون العاملين عليها من شانه ان يجعل القرار غير مشروع .
ومن حيث ان الثابت من بيان الحالة الذى قدمه الطاعن بجلسات هذه المحكمة ان القرار المطعون فيه صدر بناء على مل عرضته مستشفى بنى سويف العام على مدير عام المديرية الصحية دون ان يبين من الاوراق انه عرض على لجنة شئون العاملين قبل اتخاذه فان القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون جديرا بالالغاء .
ومن حيث انه عن طلب فان التعويض فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء وان لكل من القضائيين اساسه الخاص الذى يقوم عليه وان عيب الشكل الذى يشوب القرار ويؤدي الى بطلانه لا يصلح اساسا للتعويض .