الطعن رقم 13008 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
منازعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 129 من القانون رقم 123 لسنة 1981 في شان خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على ان تنشأ بالقوات المسلحة اللجان العسكرية الاتية :
أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية .
ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا .
وتنص المادة 130 من ذات القانون على تختص اللجان القضائية العسكرية المشار اليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عد الطعن فى العقوبات الانضباطية .
ومفاد ما تقدم - ان اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 123 لسنة 1981 تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة الخاصة باحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وبالتالى فان المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون المعشات والمكافآت والتامين والتعويض لضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة تخرج عن اختصاص اللجان القضائية العسكرية سالف البيان ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان السيد / محمد ......................................... كان قد تطوع بالقوات المسلحة وتدرج برواتبها على ان رقي الى درجة مساعد اول وقد اقام دعواه بطلب تسوية معاشه اعمالا لاحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 ومن ثم فان هذه المنازعات تدخل في اختصاص المحكمة الادارية لوزارة الدفاع .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خالف هذه النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون مخطئا فى تطبيقة وتأويله .