الطعن رقم 7992 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
إعادة التعيين قرينة على العلم بقرار إنهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على ان ميعاد رفع دعوى الإلغاء امام المحكمة المختصة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه الجريدة الرسمية اوفى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعنه بان قرارا قد صدر بانهاء خدمتها وبان قرار قد صدر برقم 478 بتاريخ 19 / 3 / 1985 بإعادة تعيينها وقد قامت بتنفيذها وتسلمت العمل بمقتضاه وبالتالي فانه كان يتعين عليها اقامة دعواها خلال ستين يوما من هذا التاريخ واذا قامت دعواها فى 26 / 12 / 1995 فانها تكون قد اقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فان دعواها تكون غير مقبولة شكلا .