⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7002 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2000-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة تشجيعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 52 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 تنص على انه " يجوز للسلطة المتخصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى لو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للاوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي : 1- أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبه ممتار عن العاملين الاخيرين . 2- ان يكون العامل قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعها لمستوي الاداء . 3- الا يزيد عدد العاملين الذى يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة . وحيث انه ولئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها ذا ذكرت اسبابا من تلقاء نفسها ما تبدية من اسباب يخضع حينئد لرقابة القضاء الذى له ان يمحص هذه الاسباب يتبين مدى مطابقتها للقانون . ومن حيث ان الثابت من حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 4 / 10 / 1998 ان ادارة شئون العاملين مجلس الدولة بررت عدم منح المطعون ضده علاوة تشجيعية بالقرار المطعون فيه بانه لم يقم ببذل جهد خاص أو اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الاداء وانه سبق حصوله على اجازة خاصة بدون مرتب الفترة من 1 / 5 / 1986 حتى 20 / 11 / 1991 وبالتالى لا يستحق العلاوة التشجيعية قبل زميله المشتهد به مصطفى مصطفى نصر ومن حيث انه ولئن كانت الجهة الإدارية لم تبين وجه تميز زملاء المدعى عنه ولم تشر الى ما يبذلوه من جهد خاص أو اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الاداء فان الثابت من حافظة المستندات المطعون ضده والمقدمة أمام محكمة اول درجة والمعلاة تحت رقم 11 دوسيه والتي لم تجحد جهة الادارة أي مستند انطوت عليه ان السيد المشتشار رئيس محكمة القضاء الاداري باسيوط قد اشار بكتابة المؤرخ 23 / 1 / 1995 بالمطعون ضده حيث انجز مع زميل له كافة الاعمال الضرورية بمبنى الاستراحة وقاموا باجراء الاصلاحات والصيانة بمبنى المحكمة وانهم كانوا يعملون حتى ساعات متأخرة من الليل وانهم يستحقون مكافاة مجزية عن الجهد غير العادي والمتميز به , وان السيد مدير محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ذكر فى كتابه المرسل الى السيد مدير عام الشئون المالية والادارية بتاريخ 3 / 11 / 1998 ان المطعون ضده حضر وزملاء له الى مقر المجلس بالاسكندرية لشراء ادوات كهربائية وانه اعترض على الاسعار المقدمة وسافر الى القاهرة وعاد ذات اليوم واحضر الادوات المطلوبة بفارق سعر مقدراه 1200 جنيها وقام بتركيبها وانه كان يبدأ العمل بعد انتهاء الجلسات وحتى الساعة العاشرة مساء يوميا ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد اعترفت صراحة ان المطعون ضده بذل جهدا خاصا واقتصادا في النفقات كما ان حصوله على اجازة خاصة لا يحول بيه وبين الحصول على العلاوة التشجيعية ذلك ان المشروع في مدة 52 من القانون رقم 47 / 1978 قرر ان يكون التزاحم في منح العلاوة التشجيعية بين شاغلى الدرجة الواحدة من ذات المجموعة النوعية ومن ثم قانه يتعين ان ينظر الى شروط المنح أو المنع لدى شغل العامل للدرجة المالية التي يتقرر منحة العلاوة اثناء شغلها سواء من حيث تقارير قياس كفاية الاداء أو غيره من الضوابط والأوضاع التي ترى جهة الإدارة وضعها , واذ كان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمدى انه حصل على الدرجة الثانية التي يتعين النظر الى توافر الروط في حقه لدى شغله اياها فى 28 / 6 / 1994 ومن ثم فلا يسوغ حرمانه من العلاوة التشجيعية بسبب حصوله على اجازة خاصة حص عليها لدى شغله الدرجة الثالثة فضلا لن يأتى الحرمان من تلك العلاوة بسبب حصول العامل - فى أى وقت من مدة خدمته - على اجازة خاصة قررها القانون يحول دون لم يحصل على أجازات من هذا القبيل وهو امر يجافي صحيح حكم القانون .