⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2622 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء- الاخلاء لعدم سداد الأجرة - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها
⚖️ نطاق الوكالة - التوكيل فى الخصومة - اتعاب المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما وبالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطعن قد تخلف عن سداد المصاريف الفعلية التى قدرها المطعون عليه بدون سند. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت المصروفات الفعلية تشمل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والدعوى الأخرى المنضمة رقم 7915 لسنة 1985 مدنى محكمة شبين الكوم الإبتدائي التى قضى فيها بعدم قبولها لثبوت الوفاء فيها بالأجرة وبما يزيد عن المصروفات الفعلية المستحقة عليه وهو ما يدل على أنه لم يتخلف عن الوفاء بهذه المصروفات في الدعوى الحالية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه وفقا لنص المادة 18 فقرة ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخيره فى سداد الأجرة إذا قام قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، مما مفاده التزام قاضى الموضوع بعدم الحكم مؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحة قانونا بأن تخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة والتى تعد أجر وكيل تخضع لتقرير قاضى الموضوع وفقا للفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء فى هذه الحالة أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقى الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع فى مقدارها.