الطعن رقم 4378 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2004-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
يلزم حضور جميع أعضاء اللجنة الدائمة للقيادات وألا كان باطلا ما تتخذه من قرارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أنه يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة ................ لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة لتجديد لمدة أو لعدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة او الدرجة الأعلى وما يعادلها .
ونصت المادة الخامسة منه على انه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم .
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بإصدار اللأئحةالتنفيذية للقانون رقم 5 لسنة ونصت المادة السادسة من اللأئحة على ان تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كا وزارة او محافظة او وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام او الدرجة العالية كما تشكل وزارة او محافظة او لجنة اخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة او الدرجة الأعلى وما يعادلها ووظائف رؤساء الوحدات التابعة لاى من هاتين الجهتين ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الأحوال وبرئاسته .
وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ويراعى فى اختيارهم ان يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح فى عملهم السابق والحال ان تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها ............
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على ان لجنة الوظائف القيادية يجب ان تجتمع بكامل اعضائها ذلك ان المشرع بعد ان نص على تشكيل اللجنة من عدد فردي سكت عن التصريح بصحة الأنعقاد عند تكامل عدد معين من الأعضاء الصادر بهم التشكيل سواء كان فرديا او زوجيا ومن ثم فإنه لا مناص من حضور أعضاء الجنة جميعا بحيث لو غاب احدهم او قام به مانع لما صح الأنعقاد وتعين استكمال التشكيل من الاعضاء الأحتياطين ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان وزارة النقل والمواصلات قطاع الطيران المدنى قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها منها وظيفتى مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ومدير عام المؤسسات السياسية واللجان الوزارية بالقطاع طبقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقد تقدم الطاعن لشغل احدى الوظيفتين واجتمعت اللحنة الدائمة للوظائف القيادية لاختيار المرشحين وتقييم أعمالهم برئاسة السيد / مدير صالح ثابت وعضوية السادة / علاء الدين
خليل رحمى , عبد الفتاح محمد كاطو , وفتحى فؤاد الشافعى وبتشكيل زوجى وذلك بالمخالفة لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 1991 مما ترتب عليه بطلان كافة ما قامت به من أعمال لاختيار وتقييم المرشحين وترشيحها للسيدين / محمود ابراهيم
محمد الباجورى ومنير سيد احمد لشغل وظيفتى مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ومدير عام المؤسسات السياسية واللجان الوزارية برئاسة قطاع الطيران المدنى وبالتالى بطلان القرارين رقمى 1850 , 1853 لسنة 1995 الصادرين بتعينهما فى هاتين الوظيفتين مما يتعين القضاء بإلغائهما إلغاء مجردا .