⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8447 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2004-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: التكليف أداة استثنائية للتعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 76 تنص على أن ( الأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام أن تستوفي أحتياجاتها من المهندسين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم ..........) ومن حيث ان المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أن يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تسلمهم العمل . ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع لإعتبارات وظروف معينة قد خول الأجهزة الحكومية والقطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم وذلك بتكليفهم بالعمل لديها ويحظر على المهندسين وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 76 الأمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات من تاريخ استلاما لعمل والأنقطاع عن العمل قبل أكتمال هذه المدة وأن المسلم به أن التكليف اداه استثنائية لتعين فى الوظائف العامة ويمثل قيدا على الحرية الشخصية وهو نظام مؤقت تدعو إليه الحاجة لمواجهة بعض الضروريات وأن هذا الأستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره وان لضرورة تقدر يقدرها وأن قوانين التكليف جميعها يبين منها أن التكليف اداة للتعين تتم بقرار ادارى يصدر بإسناد المركز القانونى للمكلف ولا يتم التكليف بقوة القانون بمجرد توافر شرائطه فى بعض الاشخاص بل لابد من قرار إسناد التكليف إلى الشخص من السلطة التى تملكه شرعا وهو ما يتفق وطبيعة التكليف كأداة استثنائية للتعين , فإذا ما سلكت الجهة الإدارية الطرق العادية للتعين فى الوظائف العامة فلا يجوز بحال من الاحوال اعتبار من عين فى وظيفته بطريقة منها مكلفا بخضع لأحكام قانون التكليف بقواعده الأستثنائية . ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد أعلنت بجريدة الجمهورية والأخبار بتاريخى 24, 26/10/1995 عن مسابقة لتعيين عدد خمسين مهندسا ثالثا بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية وتقدم المطعون ضده لهذه المسابقة مصدر القرار 320 لسنة 1996 بتعينهم فى وظيفة مهندس ثالث اعتبارا من 15/1/1996 وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 ( حسبما ورد بديجابة القرار ساف ) ومن ثم تكون الهيئة قد سلكت طريق التعين العادى وليس التكليف خاصة وان المطعون ضدهم لم يتم تعينهم فور تخرجهم وفق قانون التكليف المشار اليه , وإذ تقدم المطعون ضدهم باستقالاتهم من العمل بالهيئة الأولى بتاريخ 3/4/1997 , والثانى بتاريخ 1/6/1997 والثالث بتاريخ 12/4/1997 وقد تم قبول استقالاتهم بقرار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 2/4/1997 بالنسبة للأول , 9/8/1997 بالنسبة للثانى , 3/5/1997 بالنسبة للثالث , ولم يقدم الأوراق ما يفيد صدور قرار اخر بسحب الأستقالة او إلغاء قرار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتالى تحصنه ضد الإلغاء بمضى المدة المقررة قانونا يكون انقطاعهم عن العمل بمبرر شرعى وقانونا بما يتعين معه برائتهم مما نسب اليهم وإذ صدر الحكم المطعون عليه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا ويتعين معه حكم برفض الطعن.