⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6608 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2004-12-4
ملخص / وقائع الدعوى: للمحكمة أن تقدر عدم جدية الدفع للتزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الواضح من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية السالف ذكرها ان اللجنة الدائمة لاختيار القيادات المدنية بالوحدة الموجودة بها الوظيفة المعلن عنها تقوم بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها الأمانة الفنية , ثم ترتب للجنة المتقدمين وفقا لمجموع درجات كل منهم فى عنصرى تاريخ التقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات اثناء حياته الوظيفية , والمقترحات التى تقدم بها لتطوير انظمة العمل فى الوحدة الموجودة بها الوظيفة المعلن وتتمتع اللجنة فى تقدير عنصرى المفاضلة المذكورين بسلطة تقديرية , الا انها ليست تحكمية , وإنما تمارس بقصد تحقيق الصالح العام وهو الوصول الى افضل المرشحين لشغل الوظيفة المعلن عنها وعليها ان تلتزم فى تقديرها بالاستناد الى دوافع موضوعية مستمدة من الفحص الفعلى والجاد لطلب كل مرشح , وحالته ومقترحاته , وإذا كان القضاء لا يراقب هذا التقدير , الا ان اللجنة هى تقوم به وتلتزم بان تضع نفسها فى أفضل الظروف والأحوال لصحة وسلامة هذا التقدير , وان تجريه بروح موضوعية بعيدا عن البواعث الشخصية وان تفحص العناصر اللازمة لاجرائه والقضاء الإدارى ان يراجع لا التقدير فى ذاته ولكن كيفية اجرائه , ومدى استخلاص اللجنة هذا التقدير استخلاصا سائغا من اصول نتيجة ماديا وقانونيا . ومن حيث انه عن ادعاء الطاعن بتزوير صورة محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية رقم 135 بجلسة 22/2/1999 المعتمدة على انها صورة طبق الاصل , والمرفقة بحافظة محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية رقم 135 بجلسة 14/10/2001 لاختلافها عن تلك المقدمة بجلسة 15/8/2000 فإن الثابت من مضاهات الصورتين تطابقهما فى المضمون وان ما اثاره الطاعن من شواهد تزوير تعد من الناحية الموضوعية , غير جدية ويغدو معها الادعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع , وتلتفت عنه المحكمة . ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف بدرجة مدير عام , فتقدم الطاعن واخرين بطلبات لشغل الوظيفة المعلن عنها , وقد قدرت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة المذكرة للطاعن 171.5 درجة بنسبة 57.166 بعد تقدير درجة لكل من عنصر التاريخ الوظيفى له , وعنصر الإنجازات ومشروع التطوير بمعرفة كل عضو من اعضاء اللجنة وجاء ترتيبه الخامس فى حين حصل السيد / احمد ......... على مجموع درجات قدره 225 درجة بنسبة 75% وجاء ترتيبه الأول وذلك كله فى ضوء تقرير مفصل لانجازات ومقترحات المرشحين , واستخلصت تقديرها استخلاصا سائغا من الواقع والأوراق ولم يقم دليل على أنها قصدت محاباة المطعون على تعينه , والأضرار بالطاعن او انها انحرفت بسلطتها تحت تأثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل , فإن تقديرها يكون مطابقا للقانون , ويكون القرار المطعون فيه رقم 1001 لسنة 1999 فيما تضمنه من جانب الجهة الإدارية وينتفي بالتالي أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض , مما يتعين معه القضاء برفض التعويض . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد اصاب وجه الحق , وصادف صحيح حكم القانون , ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض . ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ..