الطعن رقم 3053 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2004-12-4
ملخص / وقائع الدعوى:
الترقية بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 78 منعدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان المطعون ضده كان قد حصل على اجازة بدون مرتب المدة من 22/9/1984 وتسلم عمله بعد عودته من الاجازة فى 1/9/1991 ولما كانت مدة أجازته قد تجاوزت الأربع سنوات متصلة فإنه يتعين على جهة الإدارة ان تعيد ترتيب أقدميته بعد عودته من الاجازة بان تضع امام عددا من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه فى نهاية مدة الاربع سنوات او جميع العاملين الشاغلين للدرجة الوطيفية عند عودته ايهما أقل وذلك طبقا لما تقضى به المادة (69)
من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
وقد ترتب على هذا الخطأ الذى ارتكبه الجهة الإدارية ترقية المطعون ضده الى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/5/1992 بالقرار رقم 16 لسنة 1994 .
وهذا المسلك من جانب الجهة الإدارية يمثل مخالفة جسيمة لاحكام القانون الصريحة والواضحة تنحدر بقرار الترقية الى درجة الأنعدام وتفقد هذا القرار صفته كقرار ادارى فقد حصل المطعون ضده بمقتضاه على ما لا حق له فيه -ومن ثم فإنه لا يتحض بمضى ستين يوما ما صدره . وعليه فإذا اصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 52 لسنة 1994 فى 18 / 12/1994 متضمنا سحب القرار رقم 16 لسنة 1992 فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده الى الدرجة الثانية اعتبارا من 10/5/1992 بعد مضى ما يزيد على عامين من صدوره فإن القرار الساحب رقم 52 لسنة 1994 المطعون فيه يكون والحال كذلك قد صدر وفقا لأحكام القانون مما لا يجوز معه الحكم بإلغائه .