⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2622 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2004-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: صدور قرار الترقية دون قضاء المدة البينية اللازمة يجعله باطلاً يتحصن بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به جهة الإدارة من ان المطعون من ان المطعون ضده لم يستوف المدة البينية اللازمة للترقية الى وظيفة موجه رياضيات ثانوى وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه , لأن ذلك مردود عليه بأنه حتى مع الفرض الجدلى بصحة ذلك فإنه من المقرر ان عدم استكمال المدة البينية اللازمة لشغل وظيفة موجه رياضيات ثانوي وقدرها ثلاث سنوات لا يرقى إلى مصاف العيوب الجسيمة التى تشكل مخالفة صارخة للقانون - ومن ثم فإن القرار الصادر بترقيته إليها يكتسب حصانه تعصمه من السحب والإلغاء بفوات مدة الستين يوما المقررة . ومن ثم حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون - ويغدو الطعن عليه وطلب إلغائه غير قائم على سند يبرره خليقا بالرفض . ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات .