الطعن رقم 7007 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2004-10-23
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 75/79 تنص على انه فى تطبيق احكام هذا القانون بعض :-
ا ..................... ب .................. ج..................... د.................. ذ .............
بإصابة العمل الإصابة باحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) المرفق او الإصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل او بسببه ويعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق عن العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب او الإياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى .........................
وتنص المادة الاولى منه القرار الوزارى رقم 75/74 فى شأن وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد والأرهاق فى العمل إصابة عمل متى كان سن المصاب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة :-
1- ان يكون الاجهاد او الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافى يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الاصلى وفى غيره.
2- ان يكون المجهود الاضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لا يجاوز هذا العمل او تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة الى عمله الأصلي .
3- ان يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد او الأرهاق فى العمل والحالة المرضية .
4- ان تكون الفترة الزمنية للإجهاد او الأرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
5- ان تكون الحالة التاتجة عن الإجهاد او الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
6- ان ينتج عن الإرهاق او الإجهاد فى العمل إصابة المؤمن عليه بإحد الأمراض التالية :-
- نزيف المخ او انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علاقة اكلينكية واضحة .
- الانسداد بالشرايين الناتجة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
7- الا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات او تطور لحالة مرضية سابقة .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع اورد حالات الإصابة التى تعبر إصابة عمل وحصرها فى الحالات :
أ- الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 / 75 بشأن التامين الاحتماعى .
ب- الإصابة نتيجة حادث اثناء العمل أو بسببه .
ت- الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق وفى هذه الحالة اشترط المشروع ان تتوافر الشروط السالف الإشارة اليها فى قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 / 85 على ان تكون هذه الشروط مجتمعة بحيث اذا تخلف احد هذه الشروط انتفى عن الإصابة وصفها بانها إصابة عمل .
وعلى ذلك فاذا تخلف احد هذه الشروط انتفى عن الإصابة وصفها بانها إصابة عمل . وعلى ذلك فاذا لم تكن الإصابة فى اى نوع من الأنواع الثلاثة السابقة فلا تعد من قبيل إصابات العمل فى مفهوم قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 ق .
الثابت من الأوراق ان مورث المدعيين كان يقوم بالإضافة الى عمله الاصلى كرئيس لشئون العاملين بمستشفى دار السلام العام بالإشراف على اعمال الترميمات لمبانى المستشفى , وتولى امانة الصندوق للحمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمستشفى وكان يقوم بأعمال الدمير الادارى أثناء قيامه بالإجازة وكذلك اثناء مأموريته المصلحية بالإضافة الى مسئوليته عن الاشخاص لكن الثابت ان جميع هذه الاعمال لها طابع ادارى بحث كما لم يثبت انه كان هناك وقت محدد للقيام بهذه الاعمال ولا يمكن اقتراض ذلك بالنظر المشار اليها ... كما ان المرض الذى إصابة وهو الذبحة الصدرية ليس من بين الأمراض المنصوص عليها فى القرار المشار اليه وإزاء ما تقدم فقد تخلف فى شان مورث المدعيين الشرطان الثانى والسادس من قرار وزير التأمينات رقم 74 / 85 المشار إليه وبالتالى ينحصر عن وصف الإصابة التى حدثت له فى تاريخ المشار اليه بأنها إصابة عمل فى مفهوم القانون رقم 76 / 75 وتكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع او القانون خليقة بالرفض ويكون الطعن الماثل قد قام على غير سند من القانون متعينا الحكم برفضه .