الطعن رقم 4994 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2004-10-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير كفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان المادة 35 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على ان :- يعرض امر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته انه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة اخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله اليها . اما إذا تبين للجنة انه غير صالح للعمل فى اية وظيفة من ذات درجة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش او المكافأة او منحه أجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعمده أعادته اللجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل اليها فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش او المكافأة .
ومفاد ما تقدم ان حصول العامل على تقريرى كفاية بمرتبه ضعيف يعتبر سلفا لإصدار قرار الفصل من الخدمة ويشترط لسلامة هذا القرار ان يكون السبب متفقا مع القانون بأن يكون تقريرين نهائيين وقت طلب او اقتراح إصدار قرار الفصل من لجنة شئون العاملين وحتى إصدار فعلا فإذا كان التقرير معيبا لأي سبب او غير نهائي امتنع اقترح فصله من لجنة شئون العاملين او اصدار ذلك القرار من السلطة المختصة , ومن ثم فإن مناط أعمال حكم المادة 35 أنفه البيان ان تكون حالة ضعف الكفاية قائمة بالعمل عند انزال هذا الحكم , ولا يتسنى ثبوت قيام حالة ضعف الكفاية فى حق العامل الا باجتياز التقريرين المتتاليين بمراحل ضعيف مراحل اعدادهما المنصوص عليها بالقانون واعتمادها من السلطة المختصة واعلانهما للعامل وبهذا يكون من حق الجهة الإدارية استخدام حقها
المنصوص عليه فى المادة 35 سالفة البيان .
ومن حيث ان الثابت من حافظة مستندات الجهة الأدارية المقدمة امام محكمة أول درجة بجلسة 19/10/1998 ان الطاعن يشغل الدرجة الأولى ويعمل بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بدائرة نيابة الجيزة للأحوال الشخصية وقد قدر الرئيس المباشر درجة كفايته عن عام 1992 بمرتبة ضعيف حيث منحه 45 درجة مائة ووقع رئيس المحكمة على التقرير ولم يعرض على لجنة شئون العاملين لاعتماده . ولما منحه رئيسه المباشر درجة صفر فى جميع عناصر التقويم عامى 1993 و 1994 وخلت الأوراق من بيان تقدير رئيس المصلحة او ما يفيد عرض هذين التقريرين على لجنة شئون العاملين لاعتمادها وإذا اجدبت الأوراق عن ثنة دليل يقيد إخطار العامل باى تقرير من هذه التقارير , وكان الثابت من مذكرة مدير شئون العاملين المؤرخة 2/4/ 1998 ان الجهة الإدارية اصدرت
قرارها بفصل الطاعن من الخدمة بعد ان عرضت امره على لجنة شئون العاملين التى اقترحت فصله مستندة فى ذلك لتقارير الكفاية المشار اليها دون ان تراقب اللجنة هذه التقارير وتبدى رأيها فيها الأمر الذى تبين منه ان لجنة شئون العاملين والسلطة المختصة مصدرة القرار لم تلتزم بتطبيق القواعد المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صدر مخالفا للقانون ويتعين الإلغاء .