⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3950 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: طلب إعادة النظر في الجزاء أو إقامة الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ينص فى المادة 5 على ان "يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الوجه التالي :- اولا .................................. ثانيا ........................... ثالثا :- فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية :- يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها .............. ولرئيس الجهاز ما يأتي :- 1- ................. 2- ان يطلب الى الجهة الإدارية مصدره القرار فى شأن المخالفة المالية خلال تلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قرارها وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز . فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية .................. ومن حيث ان مؤدي هذا النص ان المشروع حفاظا على المال العام واحكاما للرقابة عليه خول رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حق طلب إعادة النظر فى الجزاءات التى تصدر فى شأن المخالفات المالية متى قدر انها لا تتناسب مع الجرم المنسوب للعامل فإذا لم تستجب جهة الإدارة لطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بذلك الطلب كان له ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المنوط بها اقامة الدعوى الأستجابة لطلب الجهاز . ونظرا لخطورة الاثر المترتب على سلطة إعادة النظر فى الجزاء او طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشروع الى منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره وقد حرص المشروع ان يستخدم تعبير لرئيس الجهاز او لرئيسه للتأكد على ان هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لاي شخص فى الجهاز . ولم تمنح المشروع رئيس الجهاز حق حق التفويض فى هذا الاختصاص بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون تفويض غيره فى ذلك فإن مارس احد غيره هذا الاختصاص بناء على تعويض له فإن الطلب الصادر بناء على هذا التعويض يكون صدر بالمخالفة للقانون لا يجوز التعويل عليه او الاعتداد به . ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان الذي طلب تقديم الطاعنين للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هو وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزيه الثابتة للمخالفات المالية بناء على قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 بالتعويض فإن هذا الطلب يكون قد صدر من غير مختص ولا يجوز من ثم ترتيب أي أثر عليه وعليه تكون الدعوى التأديبية غير مقبولة وأن قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا قيل الدعوى فيكون مخالفا للقانون يتعين معه الغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار .