⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-19 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض الناشئ عن فعل الشئ - مسئولية حارس الأشياء
⚖️ مسئولية أمين النقل
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - الالزام بالتعويض رغم القضاء بالبراءة
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ الحكم بالبراءة من تهمتى القتل الخطأ
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - نطاقها
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - مسئولية أمين النقل
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية حارس الأشياء - قيامها
⚖️ مالا يعد جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية
⚖️ النقل البرى - مسئولية الناقل فى نقل الركاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى نائب رئيس المحكمة وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد عبد الجواد فودة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ولم تتناول المحكمة، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ فى حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئوليته عن عمله الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنه 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16،17 ،18،19 من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفا وحسب الحكم الذى يصدر فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتى يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو فى ذات الدعوى المباشرة التى أقامها المضرور على شركة التأمين سواء إستند فيها إلى عقد النقل أو مسئوليه الحارس على الأشياء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان سلامة الراكب وهو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ فى جانبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلا فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقون عنه تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقيق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفا فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع لهم به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما إنصرفت إلى عاقدية فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفا فى هذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
طلب المضرور للتعويض المادى الموروث عن المجنى عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.