⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10324 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تتحقق فى نسبة فعل او امتناع مؤثم الى المتهم وأن تحدد الجريمة او المخالفة على نحو دقيق يتسنى توقيع العقاب على المخالف وأنه لا يجوز الخلط بين المسئولية التأديبية او الجنائية وبين المسئولية السياسية او الادبية حيث أن الأخيرة لا تعد سندا كافيا لتوقيع العقاب سواء فى النطاق الجنائي او التأديبي وأن كانت تصلح للمساءلة السياسية بكافة أنواعها , وأنه ليس هناك أثر للمسئولية السياسية او التأديبية فى النطاق الجنائي او التأديبي الا بالقدر الذي تنطبع فيه هذه المسئولية على وقائع تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية او مخالفة تأديبية , فإذا لم يتحقق لها هذا التخصيص والتحديد بقيت غير صالحة فى حد ذاتها لتوقيع عقوبة جنائية او تأديبية . ومن حيث أنه كذلك فإنه بخصوص المخالفات المنسوبة للطاعنين وهي في جملتها تتعلق بسوء إدارة مرفق السكك الحديدية فأن هذه المخالفات أن لم تجد لها صدى في أفعال محددة ارتكبها الطاعنون وتمثل مخالفة للقواعد القانونية أو القواعد والتعليمات الإدارية بقيت هذه المخالفة بوصفها الوارد بتقرير الاتهام إهمال في إدارة السكك الحديدية هذا الوصف من شأنه أن يجعل المخالفة تدور في فلك المسئولية السياسية لا الجنائية أو التأديبية ما لم ترتبط هذه المخالفة بوقائع محددة من شأنها أن تجعلها بمثابة جرائم جنائية أو تأديبية . ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن السبب الرئيسي لتحريك الاتهام في الدعوى التأديبية ضد الطاعنين يتمثل فى حادث قطار الصعيد رقم 832 الذى شب فيه حريق يوم 20/2/2002 فأسفر عن مصرع 361 واصابة 66 راكبا وقد تم التحقيق الجنائي فى هذا الخصوص حيث تم تقديم عدة متهمين إلي المحكمة الجنائية التي قضت في القضية رقم 2861/ 2002 كلي بجلسة 29/9/2002ببراءة سائر المتهمين وأقامت المحكمة حكمها على عدة عناصر منها عدم وجود رابطة سببية بين مخالفات المتهمين والحريق الذي أودي بحياة الركاب فضلا عن وجود خلل في إدارة المرفق ذاته لا يمكن مجازاة المتهمين مع وجوده . كما قامت النيابة الإدارية بالتحقيق واحالت الطاعنين واخرين إلي المحكمة التأديبية وانتهت المحكمة التـأديبية إلي إدانة الطاعنين فقط وتبرئة سائر المحالين الاخرين لعدم ثبوت الأتهامات بالنسبة لهم . ومن حيث أنه يبين من الأوراق أيضا أن النيابة الإدارية قامت برفع تقرير عن نتائج تحقيقاتها بشأن هذا الحادث الى السلطات المختصة ومنها وزير العدل ووزير النقل وضمنت هذا التقرير خلاصة اقتراحاتها لعلاج الخلل فى تسيير مرفق السكك الحديدية , وجاء بهذا التقرير أن النيابة الإدارية ترى إلغاء القانون رقم 156 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر و إصدار تشريع جديد يخضع الهيئة لقواعد المحاسبة الحكومية , وكذلك إلغاء قرار وزير النقل رقم 171 لسنة 1985 بأصدار اللأئحة المالية للهيئة لمخالفة أحكام الدستور والقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك القرارات الصادرة من وزير النقل في شأن تجنيب واستبعاد مبالغ من الإيرادات وتخصيصها لتمويل الصناديق الخاصة وكذلك ارتأت النيابة الإدارية ضم صندوق التأمين الخاص بالهيئة وإلغاء صرف حوافز للعاملين بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من حساب الأجور بالهيئة . كما أنه يبين بالإطلاع على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية الخاصة بأحتراق القطار ان اللجان الفنية اختلفت في سبب نسوب الحريق وفي أسباب اشتداده على النحو الذي أدي إلى تفحم جثث الضحايا , وجاء الرأي الغالب أن الحريق شب نتيجة اشتعال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمنطقة بداية الحريق بمؤخرة العربة الثانية من العربات السبع المحترقة وقد امتد تأثير إلي باقي العربات وساعد علي انتشار النيران بالقطار شدة الريح الناتجة عن عدم توقف القطار واستمرار سيره بسرعة عالية وثبت خلو العربات المحترقة من أية وسائل اطفاء كما ثبت من الحكم سالف البيان اعتراف بعض المتهمين بالتقصير في اداء واجبهم بفحص العربات قبل قيام القطار من المحطة الرئيسية وأن هناك من المتهمين من وقعوا في سجل استعداد القطار بما يفيد تمام الحال واستيفاء القطار لوسائل الوقاية من الحريق وأن من اسباب ازدياد عدد الضحايا أن القطار كان ممتلئا علي نحو كبير بالركاب حيث كانت حمولته اكثر من ستة أضعاف الحمولة الأصلية وأن هناك أهمال من بعض المتهمين في منع هذا التكدس . ومن حيث أنه قد جاء بالحكم المذكور أيضا أقوال وزير النقل والمواصلات السابق المهندس / ابراهيم أحمد الدميري وجاء بأقواله التي سطرتها المحكمة بإعتباره شاهدا , وقرر أنه طوال فترة عمله ومنذ توليه لمنصبه لمس مدى احتياجات المرفق إلي التطوير وهذا امر يحتاج إلى إمكانيات مادية كثيرة ولم تكن تملكها الهيئة او الوزارة فكتب إلى السيد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط مكاتبات عدة وعرض فى مجلس الوزراء خططه وطرح احتياجاته الحالية والمستعجلة لتطوير المرفق دون جدوى حتى في أنه في سنة 2001 طلب ستة مليارات جنية لم يعط سوى مليار واحد انفق بعضها على السكك الحديدية والباقي علي هيئات لوزارة البالغة 18هيئة كما أنه عرض خطة لمدة ثلاثين عاما لتطوير المرفق بكامله تحتاج إلي 146 مليار جنيه ولم يتلق أي استجابة سوى أن وزير المالية افاد باستحالة ذلك لان الدولة تحتاج صباح كل يوم 450 مليون جنيه كاحتياجات يومية ومواد تموينية , وشبه الشاهد نفسه وهيئة السكك الحديدية بشخص يرتدي ملابس مهلهلة وكان عليه أن يقوم بأعمال كثيرة ومتعددة وبدون إمكانيات كافية ومن ثم اضطر للبحث عن مصادر تمويل اخرى ذاتية مثل بيع الأراضي المملوكة للهيئة وتشغيل الورش للغير واستغلال المحطات لأنشطة اخرى غير انتظار الركاب مثل ايجار كافتيريات. 0 ومن ناحية الانضباط سعى كثيرا لتوفير ذلك حتى أنه فى جولاته عندما يجد قصورا كان يوقع جزاءات علي كل مدير عام فما فوق . 0 واضاف ردا على سؤال المحكمة عن مدى مسئولية الهيئة في توفير الأمان للركاب قال أن هذه مهمته ولكنه كان فى حاجة إلي تمويل وعربات جديدة والدولة مسئولة عن ذلك معه ولكن كان يصطدم دائما بالإمكانيات والأولويات وعن عربات الدرجة الثالثة فقرر الشاهد صراحة أنها غير ادمية وكان هناك خطة لتنفيذها خلال عامين ولكن وقف دون ذلك قلة الأمكانيات وفى سبيل ذلك طلب زيادة سعر التذكرة بواقع 2 مليم للكيلو متر الواحد فى رحلات القطار وكانت تذكرة أسوان لن تزيد الا حوالي جنيهان فقط ولكنه اصطدم بقضية البعد الأجتماعى لأسعار التذاكر ورفض مجلس الوزراء رغم أن التعريفة الحالية غيراقتصادية تحقق خسائر كبيرة للهيئة فضلا عن دعم الأشتراك للطلبة والموظفين بنسبة 98.5 % من قيمة أي مبلغ 24 جنيها شهريا فى حين أنه يركب الميكروباس او المواصلات الداخلية بحوالى أربعة جنيهات يوميا وهذه الخسائر والأعباء ورفض تحريك السعر هى السبب فى عدم تطوير المرفق ليقوم بوظيفته كما كان سابقا ويوفر الامان للمواطنين لان زيادة السكان لابد وان يقابلها زيادة فى الانفاق لتغطية الزيادة وهو ما لم يحدث بسبب قصور الإمكانيات والأولويات .......... 0 وعن عدد الطفايات المنشور يحددها بأربعة طفايات فقط الجرار دون العربات قال أن هذا الأمر غير منطقي وعن الطفايات وعدم صلاحيتها او الغش في السائل الذي بداخلها قال أنه لم يصله معلومات عن ذلك وهناك هيئة أمن وقائي بالسكك الحديدية مهمتها الإشراف على كل ذلك ولما تلاحظ ذلك عند مناقشة الشهود ومسئولي الهيئة من أن كل منهم يلقي بالتبعية والمسئولية على غيره سيما الأكبر درجة فأجاب بان كل انسان لو أخلص في عمله لتحسنت الأحوال في مصر كثيرا وعن سبب الحادث استبعد الماس الكهربائي وعن سبب الحادث قرر أن مصدره لهب مباشر وعن تفاهم اثاره قرر أنها امتعة الركاب وعدم وجود وعي لدى المواطنين لاستخدام فرامل الطوارىء وانتهى إلي أنه بالنظر إلي ظروف الزحام وتوقيت الحادث هو الذي أعطى الأمر للقطار للتحرك دون صيانة حقيقية لغياب الضمير والأحساس بالمسئولية وقدم الشاهد للمحكمة عند استجوابه ثلاث ملفات :- (1) ضم الأول صور من الخطابات المتبادلة بينه وبين رئيس الوزراء والوزراء المختصين بشأن دعم الهيئة ماديا وماليا والمبالغ المطلوبة بهدف توفير اعلى درجات الأمان للمواطنين . 1- ملف اخر فيه رصيد حرائق الهيئة وكوارثها وما تم بشأنها منذ عام 1995 . 2- تقرير - كتاب - عن انجاز وزارة النقل وخططها المستقبلية فى عهد الشاهد ص 31 من حكم الجنايات سالف البيان . ومن حيث أنه تبين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية حول وقائع الحادث قد انتهت الى مسئولية كل من المهندس سليمان متولي سليمان والمهندس ابراهيم الدميري عن مخالفة قواعد الميزانية واللوائح المالية بتجنيب مبالغ مالية لحساب صناديق خاصة بالعاملين يالهيئة وكذلك صرف حوافز لإدارة شرطة النقل والمواصلات وقررت ذات المذكرة مسئولية أعضاء رؤساء إدارات الهيئة عن هذه المخالفات عن المدة من عام 1977 حتى 1999 ص 115 , 116 من مذكرة النيابة الإدارية الخاصة بالتحقيقات فى هذه القضية . ومن حيث أنه تبين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية حول وقائع الحادث قد انتهت إلى مسئولية كل من مهندس سليمان متولي سليمان والمهندس إبراهيم الدميري عن مخالفة قواعد الميزانية واللوائح المالية يتجنيب مبالغ مالية لحساب صناديق خاصة بالعاملين بالهيئة وكذلك صرف حوافز لإدارة شرطة النقل والمواصلات وقررت ذات المذكرة مسئولية أعضاء رؤساء مجالس إدارات الهيئة عن هذه المخالفات عن المدة من عام 1977 حتى 1999 من 115, 116 من مذكرة النيابة الإدارية الخاصة بالتحقيقات في هذه القضية . ومن حيث أنه كذلك وانه يتبين من الأوراق ان وزير المالية تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لوقف تحويل المبالغ الموجودة بالميزانية الهيئة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتأشر عليه من رئيس الوزراء بوجوب ايجاد حاسم لهذا الامر وان هناك موافقات من مجلس الوزراء بجواز سحب السكك الحديدية من البنك المركزي على المكشوف ". كما يتبين من الأوراق والمستندات المقدمة من المتهمين أن صرف المكافآت والحوافز لإدارة شرطة النقل والمواصلات مازال مستمرا حتى بعد حادث القطار . ومن حيث أنه يتبين من جماع ما تقدم أن ما نسب إلى الطاعنين من اتهامات لا تجد لها سندا في الواقع حيث أن هذه المخالفات لم تكن سببا مباشرا للحادث الذي أدى إلى احتراق القطار المنكوب بل أن المحكمة الجنائية ومن بعدها المحكمة التأديبية قد انتهيا إلى تبرئة كل من كانت له مسئولية مباشرة عن سلامة القطار بدءا من سائقه وانتهاء بعمال الورش ولن تقم النيابة الإدارية بالطعن على الحكم التأديبي في هذا الخصوص وهذه البراءة لابد وان تنطبق على موقف الطاعنين التأديبي بوصف ان المخالفات المنسوبة إليهم دون ان يكون لها تأثير مباشر على حادث القطار تظل تدور في نطاق المخالفات ذات الطابع السياسي حيث لا يمكن تصور الربط بين مخالفة بعض قواعد الميزانية والإنفاق في بعض البنود واختراق القطار محل الحادث وعليه فلا يمكن تصور تبرته من كانت توحى قواعد الاختصاص الوظيفي بمسئوليته المباشرة عن احتراق القطار وإدانة الطاعنين عن سياسات مالية خاطئة أدت الى عدم الإنفاق الصحيح على مرفق الهيئة فهذا الفهم يؤدي الى خلط بين المسئوليتين السياسية والتأديبية فى حين ان لكل مسئولية جوانبها واثارها فضلا عما فى هذا الخلط من فتح المجال للتدخل فى سياسات الانفاق فى كل الهيئات والوزارات على نحو يجعل من السلطه القضائية كالنيابة العامة او الإدارية او المحاكم العادية او مجلس الدولة تتدخل فى تسييرأمور الهيئات والوزارات المالية بصورة تمس مبدأ استقلال السلطة التنفيذية حينما تحدد للجهة الحكومية ما يجب عليها ان تتبعه عند الانفاق من موازناتها وحسنا فعلت النيابة الإدارية فى الإشارة الى مسئولية الوزراء السياسية حال المخالفات تم اكتشافها فى المرفق وهو ما يوضح بجلاء ان مسئولية الطاعنين عن المخالفات المشار اليها بتقرير الاتهلم لا تثيت فى حقهم بوصفهم منفذين لسياسات ظلت طويلا موجودة بالوزارة والهيئة ولم تكن هناك سلطة تملك تعديل هذه السياسات المالية ختى لو كانت هذه السلطة هى الطاعنين بوصفهم رؤساء الهيئة وكبار موظفيها فالخلل المرفقي كان مستندا الى قوانين ولوائح وقرارات وزارية لم يكن فى سلطة الطاعنين مخالفاتها واعترفت التحقيقات بوجود هذه المخالفات منذ امد بعيد بل واظهرت إحصائية عن حرائق القطارات انها موجودة منذ أكثر من عشرين عاما ان الحادث محل التحقيق هو اشدها جسامة . وخلاصة القول ان الخلل المرفقى كان سائدا ومستمرا نتيجة لسياسات خاطئة من وزراء النقل المتتابعين ومن رؤساء الوزراء ايضا الرافضين لتدعيم هذا المرفق الحيوى والهام فالخلل المرفقى يحتاج اصلاحه لمليارات لا تملكها الموازنة ويمنع البعد الأجتماعى من رفع قيمة التذكرة ومن هنا جاء يؤدي إلى اثارة المسئولية السياسية دون التأديبية واما المسئولية التأديبية فهى تقوم على نسبة فعل او امتناع مؤثم للطاعنين والثابت ان الطاعنين لم يرتكبوا فعلا محددا مؤثما وان قواعد الصرف من بنود الميزانية كانت تحت إشراف وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وان اللوائح والقرارات الوزارية كانت تجيز صرف حوافز وككافات لإدارة شرطة النقل والمواصلات وكانت تجيز صرف مبالغ وادخالها فى صناديق مكافاة نهاية الخدمة للعاملين فإذا انتهينا الى عدم وجود علاقة بين هذه الأتهامات وحادث حريق القطار حيث ان المخالفات ليست السبب المباشر للحادث حريق القطار وأضفنا الى ذلك تبرئة المسئولين المباشرين عن القطار محل الحادث ولم تقم النيابة الإدارية بالطعن على حكم البراءة فى هذا الخصوص فى الواقع لان وزراء النقل احتماءا بحصانتهم السياسية اقروا هذه الأوضاع المخالفة فى نظر النيابة الإداية فى صورة قرارات وزارية لم يكن يملك الطاعنون مخالفتها با ان هؤلاء الوزراء وحتى رؤساء الوزراء لم يكونوا قادرين على مخالفة واقع اقرته هذه القرارات وترتب عليها مراكز قانونية داتية للمخاطبين بها سواء ادارة النقل والمواصلات او من العاملين المنتهية خدمتهم .... فضلا عن ان هناك بعدا اجتماعيا منع حتى الوزراء من زيادة التذكرى الخاصة بالسكك الحديدية لتطوير الهيئة وظل عجز الموازنة عن تقديم المبالغ اللأزمة لهذا التطوير وعلى ذلك فإن مانسب الى الطاعنين لا يمثل مخالفة تأديبية يمكن مجازاتهم عنها ويتعين ومن ثم تبرئتهم من هذه الاتهامات .