⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10386 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الثلاثين يوما المقرر لرئيس الجهاز لمباشرة اختصاصه بطلب إحالة العامل للمحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط يترتب على فواتها سقوط حقه في طلب إقامة الدعوى التأديبية . ونظرا لخطورة السلطة المقررة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو المشار إليه فقد اشترطت هذه المحكمة بأن تكون الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية موافقة صريحة وقاطعة لا غموض فيها , وإلا فلا يعول على وجود موافقة من رئيس الجهاز . ومن حيث أن المشرع حينما أعطى لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الاعتراض على القرارات الصادرة فى المخالفات التأديبية انما قصد من ذلك ضمان عدم تواطؤ جهات الأدارة مع موظفيها او أن تعاقبهم بعقوبات تأديبية لا تتناسب والجرم التأديبي الثابت فى حقهم . وترتب على حق رئيس الجهاز - على النحو المشار إليه - ان اقرارات الإدارية الصادرة فى المخالفات التأديبية تظل مزعزعة ولا تتمتع بالحصانة المقررة قانونا لكافة القرارات الإدارية بمرور ستين يوما على صدورها وذلك حتى يباشر الجهاز اختصاصه او مضى الثلاثين يوما من تاريخ موافاته بالقرارات والأوراق المتعلقة بها لذلك حرص المشروع على ان يشير صراحة الى ان هذا الاختصاص منوط برئيس الجهاز وليس بالجهاز , ذلك انه بعد ان قضى بان توافى الجهات الإدارية الجهاز بالقرارات وأوراقها عدل عن تعبير الجهاز الى رئيس الجهاز حينما تعرض السلطة طلب الإحالة الى المحكمة التأديبية وجاء ذلك فى غير الموضوع بالنص , مما مقتضاه ضرورة ان يباشر رئيس الجهاز هذا الاختصاص بنفسه , ولا يجوز له تفويض غيره فى هذا الشأن , واذا ما صدر طلب الإحالة الى المحكمة التأديبية من غير رئيس الجهاز كان صادرا من غير مختص ولو كان مفوضا فى ذلك لمخالفة التفويض لصراحة النص , مما لا يعتد به . ومن حيث انه تصريفا على ما تقدم , ولما كان الثابت من الاوراق بان رئيس قطاع القاهرة بالجهاز المركزى للمحاسبات عرض على وكيل الجهاز يطلب تقديم كل من ................................. و....................... للمحاكمة التأديبية , وذلك استنادا الى قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 بتاريخ 25/11/1999 بتفويض وكيل الجهاز فى مباشرة هذا الاختصاص , ووافق وكيل الجهاز على ذلك , فان هذه الموافقة تكون قد صدرت من غير مختص مما لا يجوز التعويل عليها , ويكون قرار جهة الإدارة فى هذا الشأن قد أصبح نهائيا بعدم الاعتراض عليه من رئيس الجهاز فى الميعاد المقرر قانونا , إذ ان الجهاز كان قد اخطر بتاريخ 29/3/2000 بقرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 6/2/2000 بمحازاة المطعون ضدهما بخصم شهر من راتب كلا منهما , ولم يطلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات احتالهما الى المحاكمة التأديبية - على النحو السالف بيانه - فانه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى , وبذلك تكون النتيجة التى انتهى اليها الحكم المطعون فيه متفقة وصحيح حكم القانون , وان كان لغير الأسباب التى استند اليها , لان ميعاد اخطار وجهات الإدارة بالقرارات الصادرة فى مجال المخالفات الماليو لا تتقيد بمعياد الثلاثين يوما , وانما العبرة بسقوط الدعوى التأديبية .