⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى: التقاعس عن أداء مهام الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن , وهو أ الطاعن لا تسمح ظروفه الصحية بالقيام بالنوبتجيات فإن ذلك السبب لا يعطيه مبررا للخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليه , وان كانت ظروفه الصحية يمكن أن تكون مبررا لتخفيف العقاب في حقه . أما عن الإخلال بحق الدفاع لعدم احالة التقرير الطبي لأبحاث التزيف , فإن للمحكمة كامل الحرية أن تكون قناعتها مما هو ثابت لديها بالأوراق , ولها تقييم الدفع المبدي أمامها والوقوف علي ما إذا كان يستاهل الأستجابة لطلب من ابدى الدفاع عن عدمه , فإن هي ارتأت بما وقر في عقيدتها واطمأنت إليه بالأوراق أن الدفاع غير منتج وأنها ليست فى حاجة إلي دليل أخر يؤكد قناعتها فلا تثريب عليها أن لم تستجب لطلب الدفاع بإحالة التقرير الطبي لأبحاث التزييف , لمعرفة ما إذا كانت العبارة التي تفيد إعفاء الطاعن من النوبتجيات الليلية من وضع الطاعن أم أنها مضافة بمعرفة رئيس اللجنة الطبية , ذلك لأن الأوراق مودع بها صورة التقرير وموقعه من الطاعن بالأستلام وليس بها العبارة المذكورة في حين أنها ثابتة في اصل التقرير , ومنطق الأمور يقطع بأن هذه العبارة لو كانت من وضع اللجنة الطبية لأضيفت على الصورة والأصل معا, ومن ثم فأن الأمر لا يحتاج للقطع بذلك للإحالة إلي جهة أخرى للتحقق من ذلك لوضوح الأمر على النحو المذكور . كما أن الحكم جاء محمولا على أسبابه في إثبات الواقعة بالنسبة للطاعن الأول باعترافه عن النوبتجيات للأسباب الصحية التي أوردها والثابتة من خلال الأوراق وأقوال المختصين باللجنة الطبية . الا أنه من ناحية الجزاء فإن المحكمة ترى أنه لا يوجد تناسب بين المخالفتين المنسوبتين للطاعن والجزاء المقضي به فى ضوء الظروف الصحية التي احاطت بالطاعن لذلك تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبته بخصم عشرة أيام من راتبه .