⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3796 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى: التكليف أداة استثنائية للتعين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الثابت بالاوراق صدر قرار رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء رقم 374 لسنة 2000 بتعين الطاعن وأخرين فى وظيفة مهندس بالدرجة الثالثة التخصصية , وثابت من هذا القرار أنه صدر بناء على الإعلان رقم 1 لسنة 1999 بشأن شغل بعض الوظائف الهندسية الخالية بالمصلحة , وأن كان قد أشار في مادته الثانية أن المعنيين يخضعون لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية , ويحظر عليهم الأمتناع عن تأدية أعمال وظيفتهم لمدة ست سنوات من تاريخ أستلام العمل , الا أن حقيقة الواقع يتكشف منها أن المصلحة المذكورة لم تكن تتعامل مع هؤلاء المعينين بأعتبارهم مكلفين طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1976 المذكور وذلك أن إقرار استلام العمل جاء خلوا من الأشارة إلي هذا القانون وفحوى ما يقضى به خاصة الألتزام بخدمة ست سنوات , كما أن الإنذار الثالث المرسل للطاعن جاء محذرا له من إنهاء خدمته طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن لم يعد إلي الخدمة , أي أن المصلحة ذاتها لم تكن في حساباتها تطبيق أحكام التكليف عند تعيين الطاعن وزملائه . ولما كان التكليف اداة أستثنائية للتعين في الوظائف العامة , فلا يجوز التوسع في تفسير أحكامه بأعتباره نظاما استثنائيا يمثل اقتنائا على حرية الأشخاص وحقهم فى العمل وهي من الأصول الدستورية التي يتعين احترامها . ومن حيث أنه تصريفا علي ما تقدم , فإن الاتهام بمخالفة أحكام القانون رقم 54 لستة 1976 لا يكون لها محل فى هذا المقام , وأن كان الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا بإنقطاعه عن العمل بدون إذن ولا يقوم سندا لذلك ما قرر به من أن محل إقامته يبعد عن مقر عمله يجب عليه تأدية واجبات وظيفته ودنما ارتكان إلي أسباب غير مبررة كبعد محل الاقامة وخاصة وأن انقطاع العامل كان في الحقيقة سبب رغبته في الألتحاق بوظيفة أخرى بشبكات كهرباء جنوب الصعيد , وهذا الأنقطاع غير المبرر يستاهل عليه العقاب التأديبى مع مراعاة أنه لم يتقاض مرتبا منذ انقطاعه , ولم يجمع بالتالي مرتبه فى المصلحة ومرتبه بالكهرباء . ومن حيث أنه بالنسبة للعمل بشبكات كهرباء جنوب الصعيد رغم علاقته الوظيفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتوقيعه علي إقرار انه لا يعمل بالحكومة او القطاع العام فإن الثابت أنه انقطع عن العمل اعتبارا من 25/7/2000 وكان قد صدر قرار بتعينه بقطاع الشبكات الحكومية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 29/6/2000 فإنه يكون قد ارتكب ذنبا إداريا بالجمع بين وظيفتين مما يستاهل العقاب التأديبي بمراعاة أنه لم يجمع بين مرتبي الجهتين كما سبق البيان . ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بإعتباره مكلفا طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 على خلاف الواقع , مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم , والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما ترتب على ذلك من أثار .