الطعن رقم 297 لسنة 33 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن في الأحكام التأسيسة ستون يوما من تاريخ صدور الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
من حيث أن الثابت من الأوراق أنه قدم تم إعلان الطاعن بتقرير الأتهام وبجلسة المرافعة
المحدد لها جلسة 4/5/1985 حسيما تقدمت بذلك النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية وحسبما أقر بذلك الطاعن بتقرير طعنه , فإن الحكم المطعون فيه يكون حضوريا فى مواجهة الطاعن ويتعين عليه إقامة طعنه خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وإذ صدر الحكم بجلسة 19/5/1985 .
وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 23/12/1986 فإنه يكون قد أقامه بعد المواعيد المقررة قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .