الطعن رقم 86 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-6-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - قيام المانع من الحصول على الكتابة - من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - اختلاف دعوى التطليق للضرر عن دعوى الطاعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق للضرر - التحكيم فى دعوى التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - طاعة - الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا ينفى مضارته لها
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات الدعوى - من طرق الاثبات - البينة الشرعية - شهادة القرابات بعضهم لبعض الجائزة شرعا
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ حجية الحكم - حجية الاحكام فى مسائل الاحوال الشخصية - الحكم فى دعوى الطاعة لا حجية له فى دعوى التطليق للضرر
⚖️ حجية الاحكام فى مسائل الاحوال الشخصية - الحكم فى دعوى الطاعة لا حجية له فى دعوى التطليق للضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من مدونات الحكم رقم 505 لسنة 104ق استئناف القاهرة - والذى قدمه لمحكمة الاستئناف - أنه قضى برفض اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعن الذى يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته على سند من أن شاهديها لم يشاهدا واقعة اعتدائه عليها بالضرب وأنهما لم يعاينا مسكن الطاعة إلا أن المحكمة طرحت دلالة ذلك الحكم وأخذ بأقوال شاهدى المطعون ضدها بالرغم من قرابتهما لها وقضت بتطليق المطعون ضدها وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون في مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت بالتطليق دون عرض الصلح على الطرفين مخالفة بذلك ما توجبه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 من عدم جواز التطليق إلا إذا ثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين كما أنها لم تبعث بحكمين للتوفيق بينهما وبذلك يكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسبها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع فى الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها فى ذلك، طالما لم يخرج الحق فيها ولا معقب عليها فى ذلك، طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الراجح فى فقه الحنيفة أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل وذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الشارع قد اشترط للحكم بالتطبيق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين بجلسة ___.. فرفض الحاضر عنالمطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنه1929 أن التجاء القاضى للتحكيم فى النزاع بين الزوجين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت وقائع الأضرار المدعاة، فإن موجب إعمال قاعدة التحكيم يكون منتفيا.