⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5142 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى: فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه فقد نسخة الحكم الأصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلي درجة الانعدام . ومن حيث أن قانون الأجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الأجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق او الأحكام . وتنص المادة 557 من ذات القانون علي أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضى بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت . وتنص المادة 559 علي أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك . ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما إعادة المحاكمة او إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك . ومن حيث أنه مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم امطعون فيه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي اصدرته . ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقم بإداع أوراقها ومنها تقرير الأتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فإن فقد هذه الاوراق او بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فأنه لا يكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن طول الأمر بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحيه أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغيرات واقعية او قانونية طرأت على موقف المحالين إلي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون علي الحكم الصادر منها , فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلي المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يدلهم فيه , وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة إنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار إلغاء إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية علي أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات أن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى وطلب مجازاة المتهمين إداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد لما يتوفر لديها من أوراق او أدلة او مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها .