الطعن رقم 2397 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة وفقاً لقانون المرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة وفقا لقانون المرافعات - إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة - إعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة وفقا لقانون مجلس الدولة - عدم الإعلان علي النحو الصحيح - مؤداه - صدور الحكم بناء على إجراءات باطلة - أثر ذلك - لا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ علم الطاعن بصدور الحكم
- تطبيق .
- ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه .
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواحهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهة في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل او الخارج علي حد سواء , وإذا كان للمعلن إليه معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه او فى موطنه علي النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات .
كما استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدول رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته او مقر عمله بإعتبار ذلك إجراءا جوهريا يترتب علي تخلفه بطلان الحكم في الدعوى .
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه علي النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللأزم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل او الخارج .
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد بني علي إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره .
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن وبالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول الشكلا .