الطعن رقم 12585 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-29
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم ولما كان الثابت أن مجلس التأديب قد أنتهى في قراره المطعون فيه الي مجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر علي اساس أن ما ارتكبوه يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وكرامتها , ويعد خروجا منهم علي مقتضيات الوظيفة دون أى بيان لأدلة ثبوت ما نسب إلى الطاعنين من الأوراق والتحقيقات وأوجه الخروج علي مقتضيات الوظيفة وكرامتها الذي نسبه المجلس إلي الطاعنين وكيفية الوصول إلي تلك النتيجة من الأدلة المعتبرة شرعا وقانونا والتي تدمغ سلوك الطاعنين بالصفات المشار إليها , ومن يكون القرار المطعون فيه قد صدر فلقدا لأسبابه التي تبرره واقعا وقانونا من الأوراق والتحقيقات مما يجعله مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب وبالتالي يكون باطلا متعينا الغاؤه من هذه الناحية ايضا .
ومن حيث أنه ترتيبا على ما سلف فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع إعادة الدعوى التأديبية إلي مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الأبتدائية
للفصل فيها من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وبمراعاة ما سبق بيانه بشأن
التسبيب بما يتفق وصحيح حكم القانون .