الطعن رقم 1127 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2000-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه علي هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأطلاع علي النسخة الأصلية للقرار
المطعون فيه أن مجلس التأديب مشكل من رئيس محكمة ورئيس نيابة والقائم بأعمال كبير
الكتاب وليس كتاب المحكمة , ومن ثم فإن تشكيل هذا المجلس يكون قد جاء بالمخالفة للتشكيل المنصوص عليه فى المادة 167 من قانون السلطة القضائية المشار إليه والتي أوجب أن يكون تشكيل مجلس التأديب من ثلاث أعضاء , حددت المذكورة وظائفهم تحديدا دقيقا أحدهم كبير الكتاب وليس القائم بأعمال كبير الكتاب , الأمر الذي يؤدي مخالفته إلي بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبعه من بطلان جميع إجراءات
المجلس وما صدر من قرار تأديبى , دون أن ينال من ذلك القول أن القائم بأعمال كبير الكتاب يحل محل كبير الكتاب في كل اختصاصاته الوظيقية إذ أن ذلك الحلول وأن كان جائزا في الأعمال الإدارية إلا أنه غير جائز في حالة قيام كبير الكتاب بأعمال القضاء التي تنص علي مشاركته فيها كعضو قضائي والتى يتعين صدورها من الأشخاص الذين حدد القانون وظائفهم تحديدا دقيقا دون غيرهم .
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه من الضمانات الأساسية للعامل وجوب أن تصدر القرارات والأحكام التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية او المحاكم القضائية لكي تباشر ةلايتها فى الرقابة علي مشروعية تلك القرارات او الأحكام التأديبية بحسب الأحوال ومن أجل ذلك فقد نصت المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
علي أنه يجب أن يصدر القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا كما نصت المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن تصدر الأحكام من المحاكم التأديبية
مسببة ولما كانت القرارات مجالس التأديب تعد فى حكم الأحكام التأديبية التي تصدر من
المحاكم التأديبية بحسب المعيار الموضوعي فى تكييف طبيعة هذه المجالس من حيث اختصاصها بالفصل فى الخصومة او الدعوى التأديبية علي نحو من الأستقلال الأداري عن السلطة الإدارية الرئاسية , وبناء علي ولاية تأديبية حددها القانون , ومن ثم فإنه يتعين علي مجلس التأديب أن يحدد الأسباب التي يستند إليها فى قضائه , وإلا كان قراره الصادر في هذا الشأن باطلا يستوجب الغاؤه .....