الطعن رقم 857 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-8-25
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلي الأحكام التأديبية منها إلي القرارات الإدارية وبالتالي فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة
القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد أن يصدر من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا
للقانون و أنه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام .