⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5623 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لطرح النزاع برمته ووزنه بميزان القانون وحده دون التقيد بطلبات الطاعن او الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد فىي ذلك هو مبدا المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام . ومن حيث أن مفاد نصوص المواد 165, 166, 167, من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن هذا القانون قد ناط بمجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات بتشكيلة المنصوص عليه فى المادة 167 منه ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما قد يصدر منهم إخلال بواجبات وظائفهم ومن ثم الأختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الخروج عليه او التفويض فيه , وبالتالى فإن مشاركة من لم بقصدهم نص القانون المذكور في تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا في ولاية التأديب بالمخالفة للقانون يبطل به تشكيل مجلس التأديب وكذلك تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه .