الطعن رقم 4032 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الدعوى التأديبية - تشكيل المخالفة لجنحة الأضرار بالمال العام المؤثة بقانون العقوبات - اثر ذلك - عدم سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية الا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يكون قد بدء فى التحقيق قبل ذلك - تطبيق -
من حيث المخالفة المنسوبة الى المطعون ضدهم تشكل جنحة الأضرار بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات , التى لا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها الا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يكن قد بدء فى التحقيق قبل ذلك وتنقطع تلك المدة بأى إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول كان بالخدمة عندما انتهت خدمة المطعون ضده الثانى بالاستقالة اعتبارا من 9/8/1993 وقبل انتهاء ثلاث سنوات من هذا التاريخ الأخير , باشرت النيابة العامة التحقيق معهما بالقضية رقم 479 لسنة 1995 ادارى قسم الأقصر , فيما ورد بالبلاغ الذى تقدمت به/ ......... رئيس مجلس إدرة جمعية الشابات المسلمات بالأقصر فى 9/5/1993 بشأن وجود بعض الشروخ والتصدعات بسقف مبنى الجمعية والتى تؤثر على صلاحيته وعاودت النيابة العامة بالأقصر التحقيق فى ذات الموضوع بالقضية رقم 4281 لسنة 1997 ادارى قسم الأقصر والمقيدة برقم 50 لسنة 1997 كلى جزاءات , وقد انتهت النيابة العامة فى 24/12/1997 الى إرسال الأوراق الى الجهة الإدارية التابع لها المطعون ضدها الأول والثانى لمجازاتهما إداريا , وبناء عليه طلب مجلس مدينة الأقصر بكتابة رقم 1310 المؤرخ 16/2/1992 من النيابة الإدارية بالأقصر بمحاكمة المطعون ضدهما الأول والثانى تأديبا وبناء على هذا الطلب انتهت النيابة الإدارية بالأقصر من التحقيقات التى أجرتها بالقضية رقم 196 لسنة 1998 الى توجيه الاتهام الوارد بتقرير الاتهام اليهما , وهذه الإجراءات جميعها تندرج فى عداد إجراءات التحقيق والاتهام التى تنقطع بها مدة سقوط الدعوى , كما تقل المدة تفصل بين كا منها والأجراء الذى يليه عن ثلاث سنوات , فمن ثم لا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بمضى المدة .
اما عن المطعون ضده الثالث , فان الثابت من الأوراق انه كان بالخدمة عندما أسفرت التحقيقات الت أجرتها النيابة الإدارية بالأقصر فى القضية رقم 196 لسنة 1998 عن توجيه الاتهام الوارد بتقرير الاتهام اليه , فمن ثم لا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بمضى المدة بالنسبة له هو الاخر .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهى الى انقضاء الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم فإنه يكون مخالفا للقانون , ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بقنا للفصل فيها مجددا بهيئة اخرى .