⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8054 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية شأنها المسئولية الجنائية يجب ان تقوم على القطع واليقين - شيوع تهمة العجز فى العهدة - اثر ذلك - تطبيق . من حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان المسئولية التأديبية شانها شأن المسئولية الجنائية يجب ان تقوم على القطع والقين , بحيث تكون المخالفة التأديبية ثابتة فى حق من تنسب اليه تحديدا قاطعا , بأن يقوم على ذلك توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه , ولا يسوغ قانونا ان تقوم الإدانة على ادلة مشكوك فى صحتها أو دلاتها او ليست قاطعة الثبوت , والا كانت الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد استند فى براءة المطعون ضدهما الى شيوع تهمة العجز المنسوب اليهما وعدم التقين من تحديد البمسئولية عن هذا العجز , نظرا لان الفحص شمل فترات لم يكن لهما فيها صلة بالجمعية التى حدث فيها العجز , فضلا عن عن ان قسطا كبيرا من مبلغ العجز كان فى عهدة شخص آخر , فيكون الحكم على حق اذ خلص ان الاتهام مزعزع الأساس , مشكوك فى تعين نسبته الى المحالين . ولقد جاءت اسباب الطعن لتؤكد ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه , لأن المطعون ضدهما أحبلا الى المحكمة التأديبية لانهما اختلسا مبلغ العجز , وليس لاهمالهما فى الحفاظ على أموال الجمعية مما نتج منه العجز والاكان حريا بالنيابة الإدارية ان توجه هذا الاتهام الى جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا خلال فترة العجز , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم االقانون . مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .