⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-6-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ منازعات الملكية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما ثبت بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدنى أسوان الإبتدائية من عدم وجود معالم مساحية ثابتة على الطبيعة تسمح بفصل الحدود بين ملكية الخصوم وهو ما يقتضى الاستعامة بلجنة فنية من هيئة المساحة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته من ثبوت الملكية للمطعون ضده دون أن يورد الحكم في اسبابه ما يرفع هذا التناقض ين أسس التقرير ونتيجته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.