⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث ان مبنى الطعن ان قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات هى قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وتنهار القرينة بمجرد تقديم الجهة الدلإدارية تلك المستندات أمام المحكمة الإدارية العليا , وان الجهة الإدارية سوف تقوم بتقديم ملف التحقيق وكافة المستندات التى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه فى مرحلة نظر الطعن . ومن حيث ان الجهة الإدارية نكلت عن تقديم المستندات والتحقيقات التى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضى الدولة لها لذلك اثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرها برفض الطعن , وظلت الجهة الإدارية على موقفها من عدم إيداع تلك المستندات والتحقيقات رغم تداول الطعن امام المحكمة ما يقرب من عشرين جلسة مما يجعل الطعن الماثل قائما على غير أساس خليقا بالرفض .