الطعن رقم 2830 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
إلغاء نرخيص شركة سياحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 أوجب على الشركة السياحية إخطار وزارة السياحة بالرحلات التى تنظمها -ومن بينها رحلات الحج -وجعل مخالفة ذلك أحد أسباب إلغاء التراخيص الواردة علي سبيل الحصر في هذا القانون واستلزم القانون أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسببا .كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن ثبوت عدم قيام أحدى الشركات بإخطار وزارة السياحة ببرنامج رحلة الحج الذي نظمته الشركة قبل تنفيذه علي النحو المتطلب قانونا بالمخالفة لحكم المادة (13)من القانون
المشار إليه ,وصدور قرار من وكيل وزارة السياحة مفوضا فى ذلك من وزير السياحة بإلغاء ترخيص الشركة إعمالا لنص المادة(5)وذلك بعد إجراء التحقيق الإداري فإن القرار المطعون فيه ضد صدر من مختص يإصداره قائما على سببه المبرر له ,متفقا مع صحيح حكم القانون.
لما كان ذلك وكان البادي من الاوراق أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء ترخيص الشركة الطاعنة قد صدر استنادا فى حق هذه الشركة من عدم قيامها بإخطار وزارة السياحة ببرنامج رحلة الحج لعام 1421 هجرية والخاصة بالحجاج التابعين للمشيخة الجوهرية الشاذلية الا بعد أتمام الإجراءات بالمملكة العربية السعودية بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون الإخطار لوزارة السياحة قبل تنفيذ الرحلة وليس بعد البدء فى الإجراءات تنفيذها بالسعودية ,ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على صحيح سببه مما يرجح إلغاؤها عند نظر موضوع دعوى الإلغاء ,وينتقي معه من ثم ركن الجدية اللأزم لوقف تنفيذه على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه ويعدد من ثم الطعن عليه غير قائم على سببه حريا بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث انه لا ينال ما تقدم او ينتقص منه الادعاء بأن القرار المطعون فيه غير مسبب ,ذلك ان البادى من مطالعة مذكرة المستشار القانون للوزير المعروضة على وزير السياحة انه ابرز فيها من الوزير بالموافقة ,كما انه لا وجه لما تذرع به الطاعن من الإخطار المسبق لوزارة السياحة مقصورا على الرحلات ذات البرنامج المتكامل وهو ما لا يتوافر فى الرحلة موضوع التدعى لأنه هذا الادعاء -بفرض صحته -مردود عليه بأن قانون تنظيم الشركات السياحية المشار اليه أوجب الإخطار المسبق للرحلات دون تفرقة بين رحلات ذات برنامج متكامل او غيره .