الطعن رقم 6622 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام الجهة الإدارية بتوصيل المرافق العامة إلى المباني المخالفة مادام لم يصدر حكما بالإدانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث إنه من المستقر عليه -افتاء وقضاء -انه إذا تقدم أحد مرتكبي مخالفات البناء يطلب توصيل المرافق العامة إليها ولم يكن قد صدر حكم بإدانته , فلا تملك الجهة الإدارية لهذا الطلب رفضا ,مادام صاحب البناء يستجمع كامل الشروط التى وضعت للكافة لتوصيل المرافق العامة ,و أن المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من صدور حكم بإدانة المطعون ضده فى جريمة بناء بدون ترخيص ومخالفة الأشتراطات البنائية ,وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية,كما أن البناء موضوع التداعي قد أقامه سنه 1993 أى قبل صدور نائب الحاكم العسكري رقم 7 1996 والذي أوصى مجلس الوزراء فى اجتماع المحافظين المنعقد بتاريخ 6/1/1999 الالتزام به بالنسبة للعقارات التي تم إنشاؤها بعد تاريخ صدوره فى 31/10/1996 مع توصيل جميع المرافق للعقارات التي أنشئت قبل صدوره ,فضلا عن أن المطعون ضده المذكور صدر حكم ببرائته فى الجنحة رقم 77لسنة 1993 مستعجل فقط بجلسة 17/2/1994(إقامة بناء على أرض زراعية)ومن ثم فإن امتناع الجهة الأدارية عن توصيل المرافق لمنزله يكون غير قائم على سند يبرره قانونا , ويضحى قرارها في هذا الخصوص مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء .